تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
شرح
وكذلك حصة الخنثى ( الخنثيين خ ) ، فإنها من الأول خمسة وعشرون . فلا بد من ضرب المجموع في الاثنين لتحصيل حصة الخنثيين ، ولمن يقابلهما صحيحا ، فبعد الضرب صار ستين ، فحصل أحد عشر لأحدهما ، وخمسون إلا واحدا لهما ، وهو نصف الأربعة الأخماس ، ونصف خمسة الأسداس . فإن نصف الأول أربعة وعشرون ، ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك حظهما وذلل أيضا لم ينقسم عليهما . فإن أردت اتمام القسمة تضرب في اثنين ، يحصل مائة وعشرون صار ضعف المضروب فحصل لكل واحد ضعف الأول ، اثنان وعشرون لأحدهما ، ولكل من الخنثيين ما كان لهما معا في الأول ، وهو خمسون إلا واحدا وهو ظاهر . فعلم أن ضرب الحاصل في الاثنين ليس لاتمام القسمة ، إذ قد لا يحصل بذلك أيضا كما عرفت ، وعرفت أيضا حل قوله : ( لأن الخ ) ( 1 ) وأن فيه شئ ( شيئا ظ ) إذ كان المناسب أن يقول : ( لأن حصة الخنثيين نصف ما حصل لهما في الفرضين ) وليس له نصف صحيح ، لأن في الأول مهد القاعدة لتحصيل حصة الخنثى وإن كان ما ذكره مستلزما لذلك . ولأنه قد يقال : لا يحتاج إلى أخذ الفريضة وحدها والتنصيف والرد كذلك بالجواز أن يحسب فيؤخذان مرة واحدة وينصف . ففي صورة الرد ، لأحد الأبوين ستة ، نصفها ثلاثة وإنما الكسر في غير صورة الرد ولأنه مشعر بأن نصف الفرض صحيح ، وليس كذلك وهو ظاهر ، والأمر في ذلك هين . ولكن هنا شئ آخر قد مرت إليه الإشارة ، وهو أنه قد يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، فالحكم كلية على هذا الوجه فيه مشكل .
هامش
( 1 ) يعني قول المصنف : ( لأن لأحد الأبوين ) .
مجمع الفائدة — صفحة 585 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني