تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد ، ولكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف الرد ، فله من ستين أحد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس ( أخماس خ ) وخمسة الأسداس ( أسداس خ ) .
شرح
والخمسان مع فرضه الأنثى ، لأن لها النصف ، ولكل واحد منهما السدس بالفرض ، يبقى سدس بينهم أخماسا فالكل مقسوم كذلك كما مر . فالفرض الأول ستة ، والثاني خمسة ، يحصل من ضرب أحدهما في الآخر ثلاثون ، ولا يحتاج إلى ضرب المجموع مرة أخرى في الاثنين ، لتحصيل حصة الخنثى صحيحا من حيث هو . وكذا شريكيه من غير نظر إلى التقسيم بين كل واحد منهما صحيحا كما ذكره في أول الباب ، لأن ذلك إنما يحتاج إليه مع عدم الصحة بدونه ، وهنا يصح ، فإن الثلاثين حصة الذكر منه عشرون ، فأخذ نصفه للخنثى ، وحصة الأنثى منه ثمانية عشر ، ونصفه تسعة ، فمجموع النصفين تسعة عشر ، وهو ظاهر وبقي لهما أحد عشر . وإذا أردنا التقسيم بينهما صحيحا نضرب المجموع في الاثنين يصير ستين لكل واحد ضعف ما تقدم . فقد عرفت من هذا إن الضرب في الاثنين ليس مما يحتاج إليه في تحصيل حصة الخنثى في جميع الصور ، بل لضبط القاعدة الكلية ، وهو ظاهر . قوله : ( ولو كان مع أحدهما ) إذا كان مع أحد الأبوين اثنان من الخناثى فالفرضان والضرب واحد ، إذ على تقدير أنهما ولدان ذكران فالفريضة ستة ، وعلى تقدير أنهما أنثيان ، خمسة ، فيحصل بالضرب ثلاثون كما تقدم . ولكن هنا لم يحصل منه حصة أحد الأبوين صحيحا ، فإنه لا بد من تنصيف حصته في كل فرض فريضة كانت أوردا ، ورده واحدة ولا نصف لها . وكذلك فريضته فإنها خمسة .
مجمع الفائدة — صفحة 584 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني