نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا
الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى .
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة ، والخمسان
أخرى ، تضرب خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر .
شرح
مخرج نصيب أحد الزوجين .
ومثل المصنف للثالثة وبينها ، لأنها أشكل .
بيانه أنك تضرب أربعين الذي هو فريضة الخنثى ، والأنثى ، والذكر في
الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين ، فللزوج
ربعها وهو أربعون وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل
المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه ، وثلثا الباقي للذكر ، وهما
أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه ، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد
وضع نصيب الزوج ، والثلث الذي بقي للأنثى ، وهو سبعة وعشرون ، حاصل ضرب
نصيبها منه وهو تسعة في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج .
ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها ، مثل ضرب أربعين في مخرج
نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد اخراج
نصيب الزوج ، وهو الأربعون مثلها ، وذلك ظاهر .
وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه ، فإن الأولى ضعف ما ذكر
في الرجل مع الولد ، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين ، ثلاثمائة وعشرون
وتقسيمه ظاهر .
والثانية هي بعينها ( بعينه خ ل ) ، والأولى والثانية تفهمان مما تقدم فافهم .
قوله : ( ولو كان مع الخنثى أبوان الخ ) يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع
أبوي الميت ، فمع فرضه الذكر يكون لهما السدسان ، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مر