تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى .
ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة ، والخمسان أخرى ، تضرب خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر .
شرح
مخرج نصيب أحد الزوجين . ومثل المصنف للثالثة وبينها ، لأنها أشكل . بيانه أنك تضرب أربعين الذي هو فريضة الخنثى ، والأنثى ، والذكر في الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين ، فللزوج ربعها وهو أربعون وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه ، وثلثا الباقي للذكر ، وهما أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه ، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج ، والثلث الذي بقي للأنثى ، وهو سبعة وعشرون ، حاصل ضرب نصيبها منه وهو تسعة في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج . ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها ، مثل ضرب أربعين في مخرج نصيب الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد اخراج نصيب الزوج ، وهو الأربعون مثلها ، وذلك ظاهر . وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه ، فإن الأولى ضعف ما ذكر في الرجل مع الولد ، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين ، ثلاثمائة وعشرون وتقسيمه ظاهر . والثانية هي بعينها ( بعينه خ ل ) ، والأولى والثانية تفهمان مما تقدم فافهم . قوله : ( ولو كان مع الخنثى أبوان الخ ) يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع أبوي الميت ، فمع فرضه الذكر يكون لهما السدسان ، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مر