وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب لو اجتمعا معا
أربعة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا
الباقي ، وللأنثى الثلث .
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت ( فريضة خ ) الخناثى
ومشاركهم ، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج
شرح
واقتصر هنا على واحد منها وفصله .
والظاهر أن مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين كما في الأمثلة
ومع التوافق يضرب في وفق الآخر ، ومع التساوي يكتفي بأحدهما وبالأكثر في
التداخل .
ومعلوم أنه على القول بالقرعة أو عد الأضلاع لا يحتاج إلى هذا ، إذ
ينكشف الحال ويعمل بمقتضاها ، وهو ظاهر .
وكذا لو كان مع الخنثى أنثى ، فنفرضه أنثى ، فالمسألة من اثنين ونفرضه
ذكرا فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة ، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى
نصف الثلثين وهو أربعة منه ، ونصف النصف أيضا وهو ثلاثة ، والمجموع سبعة ،
والباقي أي الخمسة للأنثى .
وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة
فرضه أنثى في خمسة ، وهي فريضة كونه ذكرا ، والمجتمع وهو عشرون في اثنين
صار أربعين .
فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة ، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه
ثمانية فحصل له ثلاثة عشر ، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون ، وهما ثمانية
عشر للذكر ، وثلثه الباقي وهو تسعة للأنثى ، وهو ظاهر .
قوله : ( ولو اتفق زوج الخ ) أي لو اتفق مع الخنثى أحد الزوجين في
المسائل الثلاث المتقدمة تصحح فريضة الخنثى على الوجه الذي تقدم ، ثم تضربها في