تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب لو اجتمعا معا أربعة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث .
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت ( فريضة خ ) الخناثى ومشاركهم ، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج
شرح
واقتصر هنا على واحد منها وفصله . والظاهر أن مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين كما في الأمثلة ومع التوافق يضرب في وفق الآخر ، ومع التساوي يكتفي بأحدهما وبالأكثر في التداخل . ومعلوم أنه على القول بالقرعة أو عد الأضلاع لا يحتاج إلى هذا ، إذ ينكشف الحال ويعمل بمقتضاها ، وهو ظاهر . وكذا لو كان مع الخنثى أنثى ، فنفرضه أنثى ، فالمسألة من اثنين ونفرضه ذكرا فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة ، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى نصف الثلثين وهو أربعة منه ، ونصف النصف أيضا وهو ثلاثة ، والمجموع سبعة ، والباقي أي الخمسة للأنثى . وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة فرضه أنثى في خمسة ، وهي فريضة كونه ذكرا ، والمجتمع وهو عشرون في اثنين صار أربعين . فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة ، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه ثمانية فحصل له ثلاثة عشر ، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون ، وهما ثمانية عشر للذكر ، وثلثه الباقي وهو تسعة للأنثى ، وهو ظاهر . قوله : ( ولو اتفق زوج الخ ) أي لو اتفق مع الخنثى أحد الزوجين في المسائل الثلاث المتقدمة تصحح فريضة الخنثى على الوجه الذي تقدم ، ثم تضربها في
مجمع الفائدة — صفحة 582 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني