تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
فإن كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثم ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي .
شرح
فلا يخلو عن تأمل لاحتمال كون أحدهما ذكرا ، والآخر أنثى . ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة ، مثل البول ، وعد الضلع عند القائل به . نعم إن تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك ، ويمكن حمل المتن عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمل ، إذ قد يدعي أحدهما أن الآخر أنثى فتأمل . قوله : ( فإن ( فإذا خ ل ) كان معه الخ ) وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان ، ونفرضه أنثى ، فهي ثلاثة ، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار اثني عشر . فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها الثلاثة وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها اثنان ومجموعهما وهو خمسة له . ففي المتن زيادة للتوضيح ، فيمكن الاكتفاء بالأقصر . بل يمكن أن يقال : لا يحتاج إلى أخذ الحصة من الفرض الآخر ثم الجمع ، فإنه إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصة الخنثى ، وكذا إذا أضيف إلى حصة الأنثى ربعها يصير حصة الخنثى . وجهه ظاهر ، بل يمكن أن يقال : لا يحتاج إلى الفرض مرتين ، إذ يكفي إحداهما لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد ، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى ، وذلك العدد اثنا عشر . ولكن غرضه بيان الضابطة مفصلا لتعيين حصة الخنثى ومن معه على القول بأن له نصف الذكر ونصف الأنثى ، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد ،