فإن كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت
إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثم
ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر
الباقي .
شرح
فلا يخلو عن تأمل لاحتمال كون أحدهما ذكرا ، والآخر أنثى .
ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة ، مثل البول ، وعد الضلع عند القائل به .
نعم إن تعذر ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك ، ويمكن حمل المتن
عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمل ، إذ قد يدعي أحدهما أن الآخر أنثى فتأمل .
قوله : ( فإن ( فإذا خ ل ) كان معه الخ ) وإذا كان معه ذكر نفرض
الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان ، ونفرضه أنثى ، فهي ثلاثة ، وتضرب إحداهما في
الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار اثني عشر .
فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها الثلاثة وعلى الثاني أربعة تأخذ
نصفها اثنان ومجموعهما وهو خمسة له .
ففي المتن زيادة للتوضيح ، فيمكن الاكتفاء بالأقصر .
بل يمكن أن يقال : لا يحتاج إلى أخذ الحصة من الفرض الآخر ثم الجمع ،
فإنه إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصة الخنثى ، وكذا إذا أضيف
إلى حصة الأنثى ربعها يصير حصة الخنثى .
وجهه ظاهر ، بل يمكن أن يقال : لا يحتاج إلى الفرض مرتين ، إذ يكفي
إحداهما لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد ، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب
فنطلب عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي
للخنثى ، وذلك العدد اثنا عشر .
ولكن غرضه بيان الضابطة مفصلا لتعيين حصة الخنثى ومن معه على
القول بأن له نصف الذكر ونصف الأنثى ، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد ،