شرح
عبد الله عليه السلام ( 1 ) ومرسلة ثعلبة ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ( 2 ) ، مع
وجود ابن فضال والحجال فيها ( 3 ) .
ورواية عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده
عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الأدبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام
ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث
يورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى :
فساهم فكان من المدحضين ( 4 ) .
قال في المختلف : إنها موثقة .
وهي موقوفة على توثيق طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن الحسن وقد مر
مثله ( وفيه ) أيضا تأمل ، إذ هذه الروايات في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما
للنساء فقد يقال هنا : بالقرعة ، لا في الخنثى ، لاحتمال الفرق ، ولهذا ما وجد ( 5 ) في
الخنثى قرعة ولا فيه ما تقدم في الخنثى ، ولا يقاس .
ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها ، لعدم صحتها ، واحتمال
الاختصاص بما تقدم .
قد يقال : لا اشكال في الخنثى بعد النصوص الكثيرة والاجماع في اعتبار
حاله بالبول ، ومع عدم الحصول ، فلما تقدم من دليل التنصيف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 579 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 580 .
( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال عن
ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 581 . والآية 141 في سورة الصافات .
( 5 ) يعني في روايات الخنثى بالمعنى المعروف رواية دالة على القرعة ولم يوجد أيضا في روايات من ليس
له فرج الرجال والنساء ، ما ورد في الخنثى من العلامات ولا يجوز مقايسة أحدهما بالآخر .