تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
شرح
عبد الله عليه السلام ( 1 ) ومرسلة ثعلبة ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ( 2 ) ، مع وجود ابن فضال والحجال فيها ( 3 ) . ورواية عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الأدبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى : فساهم فكان من المدحضين ( 4 ) . قال في المختلف : إنها موثقة . وهي موقوفة على توثيق طريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن الحسن وقد مر مثله ( وفيه ) أيضا تأمل ، إذ هذه الروايات في المولود الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فقد يقال هنا : بالقرعة ، لا في الخنثى ، لاحتمال الفرق ، ولهذا ما وجد ( 5 ) في الخنثى قرعة ولا فيه ما تقدم في الخنثى ، ولا يقاس . ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها ، لعدم صحتها ، واحتمال الاختصاص بما تقدم . قد يقال : لا اشكال في الخنثى بعد النصوص الكثيرة والاجماع في اعتبار حاله بالبول ، ومع عدم الحصول ، فلما تقدم من دليل التنصيف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 579 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 580 . ( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 581 . والآية 141 في سورة الصافات . ( 5 ) يعني في روايات الخنثى بالمعنى المعروف رواية دالة على القرعة ولم يوجد أيضا في روايات من ليس له فرج الرجال والنساء ، ما ورد في الخنثى من العلامات ولا يجوز مقايسة أحدهما بالآخر .