تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
شرح
وفيها دلالة على توريثها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى على تقدير التساوي في البول ابتداء وانقطاعا وعدم التميز ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب . وهي دليلهم مع القياس إلى بعض الدعاوي ، فإنه مثل دعوى المتشبثين ، فيقسمان . فكأنه يدعي أنها ذكر ، ووارث آخر يدعي أنها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمل . ولأن حرمانه من الإرث غير معقول ، وترجيح أحد جانبيه بغير مرجح كذلك ، فيجعل بينهما ، وذلك باعطاء النصف من إرث كل منهما فتأمل . وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهم السلام كأن يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ( 1 ) . وهذه ضعيفة بالقول في فطحية إسحاق ، والجهل بحال غياث بن كلوب ( 2 ) مع عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وإن لم يضره ذلك . مع اجمال في المتن ، والدلالة ، واختصاصها بحال الموت ، فتأمل . ورواية هشام مع عدم الصحة وإن كانت حسنة ( 3 ) في الكافي ليست بصريحة في المطلوب ، وهو ظاهر . وفي متنها أيضا شئ ، إذ ( ينبغي ) ( فمن حيث يتأخر ) ونحو ذلك بدل ( من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى الخ ج 17 ص 575 . ( 2 ) وطريقه كما في التهذيب هكذا : وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار . ( 3 ) تقدم آنفا نقل سندها .