شرح
أي نصف ميراثهما ، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل ، وهو ظاهر .
ونقل في التهذيب والاستبصار ( 1 ) هذه ، عن هشام بن سالم بتغير في السند ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال ،
وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ،
فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء يورث ميراث الرجال
والنساء ( 2 ) .
الظاهر أنها الأولى ، ولهذا وجدت ( 3 ) ( قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام ) على الحاشية ولكن سندها مغاير ، فإنه مرسل ( 4 ) إلى علي بن الحسن
بن فضال ، عن محمد بن الزيات ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم .
قال في المختلف وشرح الشرائع : إنها موثق ( موثقة ظ ) .
وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه إلى ( علي ) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير
معتبر إلا أن يكون مأخوذا من كتابه المعلوم أنه رواه ، ومحمد بن الزيات أيضا
مجهول .
وسنده في الكافي حسن لإبراهيم ، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمد ( 5 )
كأنه ابن عيسى أخو أحمد .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها في الاستبصار فراجع وتتبع .
( 2 ) الوسائل باب 2 نحو حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه بالسند الثاني ج 17 ص 573 .
( 3 ) لم نفهم المراد من هذه العبارة فدقق .
( 4 ) وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا
الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، سماعا منه وإجازة
عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال . فقوله قدس سره : فإنه مرسل الخ لا يخلو من مناقشة
اللهم إلا أن يريد بالارسال الجهالة باعتبار مجهولية أحمد بن عبدون .
( 5 ) والسندان كما في الكافي باب ميراث الخنثى هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن
عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم .