تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الأول : الخنثى من له فرج الذكر والأنثى فيلحق بمن سبق البول منه ، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع ( عليه خ ) أخيرا ، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى .
شرح
وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما ، بأمر ظاهر ، فأمرها ظاهر ، ولا تسمى بمشكل ، وإلا فهو مشكل وإنما الكلام فيه . ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم ، بل الاجماع في امتيازهما بالبول في الجملة فإن بالت بأحدهما ، دون الآخر فيحكم به ، وكذا إن بالت بهما ولكن يسبق أحدهما على الآخر وإن كانت في الابتداء معا ، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر . ويفهم من كلام ابن البراج إن الحكم للسابق انقطاعا أيضا ، وقال في المختلف : وهو توهم فاسد توهم من كلام الشيخ . ومستندهم في ذلك أخبارهم عنهم عليهم السلام ، مثل صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى ( 1 ) . وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق بوله ( يبول ئل ) ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 572 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 575 . يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجئ المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة ، والحمل والولاء ، وإن كان المفهوم من قضائه عليه السلام عدم ذلك فتأمل ( منه رحمه الله ) .
مجمع الفائدة — صفحة 574 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني