الأول : الخنثى
من له فرج الذكر والأنثى فيلحق بمن سبق البول منه ، فإن
اتفقا الحق بمن ينقطع ( عليه خ ) أخيرا ، فإن تساويا أعطي نصف
سهم ذكر ونصف سهم أنثى .
شرح
وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما ، بأمر ظاهر ، فأمرها ظاهر ،
ولا تسمى بمشكل ، وإلا فهو مشكل وإنما الكلام فيه .
ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم ، بل الاجماع في امتيازهما بالبول في
الجملة فإن بالت بأحدهما ، دون الآخر فيحكم به ، وكذا إن بالت بهما ولكن يسبق
أحدهما على الآخر وإن كانت في الابتداء معا ، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم للمتأخر .
ويفهم من كلام ابن البراج إن الحكم للسابق انقطاعا أيضا ، وقال في
المختلف : وهو توهم فاسد توهم من كلام الشيخ .
ومستندهم في ذلك أخبارهم عنهم عليهم السلام ، مثل صحيحة داود بن
فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف
يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل
فله ميراث الأنثى ( 1 ) .
وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي
قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق
بوله ( يبول ئل ) ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث
ميراث الرجال والنساء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 572 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 575 .
يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجئ المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة ، والحمل
والولاء ، وإن كان المفهوم من قضائه عليه السلام عدم ذلك فتأمل ( منه رحمه الله ) .