تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
أو زيادة في الوصلة . وإن نقصت فالنقص على من ذكر أولا . وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له . المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول :
شرح
ومع عدمه بأن يكون نصيب أحدهما أكثر من الآخر ، يرد عليهما الباقي من الفرض بالنسبة التي بين فريضتهما كالبنت والأبوين ، فإن لها ، النصف ولكل واحد منهما السدس ، والباقي وهو السدس يرد عليهما أخماسا إن لم يكن للأم حاجب عن الفاضل عن السدس مثل الإخوة مع شرائط الحجب ، ومعه يرد على البنت وعلى الأب أرباعا . أو يكون لأحدهما زيادة في الوصلة فيخص صاحب الزيادة بالرد ، مثل الأخت من الأبوين مع كلالة الأم الواحدة أو أكثر ، فإن للأخت ، النصف وللكلالة ، السدس أو الثلث ، والثلث أو السدس الباقي يرد على الأخت للأبوين لا على كلالة الأم أيضا ، لأن الأخت للأبوين أكثر وصلة من كلالة الأم ، لأنها متقربة بالأبوين وهي بالأم فقط ، وقد مر ذلك مع دليله والنظر فيه والتحقيق فتذكر . وإن نقصت الفريضة عن السهام فالنقص يرد على من ذكرناه لا على الكل فيكون عولا باطلا . وإن كان الذي يرث مع ذي الفرض غير ذي فرض ومساو له في مرتبته يرث كما يرث يكون الباقي بعد فرض ذي الفرض له ولا رد هنا ، والكل قد مر مفصلا مع دليله ولا يحتاج إلى الإعادة فتذكر وتأمل . قوله : ( المقصد الثالث في اللواحق الخ ) الخنثى من له فرج الذكر
مجمع الفائدة — صفحة 573 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني