أو زيادة في الوصلة .
وإن نقصت فالنقص على من ذكر أولا .
وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له .
المقصد الثالث
في اللواحق
وفيه فصول :
شرح
ومع عدمه بأن يكون نصيب أحدهما أكثر من الآخر ، يرد عليهما الباقي من
الفرض بالنسبة التي بين فريضتهما كالبنت والأبوين ، فإن لها ، النصف ولكل واحد
منهما السدس ، والباقي وهو السدس يرد عليهما أخماسا إن لم يكن للأم حاجب عن
الفاضل عن السدس مثل الإخوة مع شرائط الحجب ، ومعه يرد على البنت وعلى
الأب أرباعا .
أو يكون لأحدهما زيادة في الوصلة فيخص صاحب الزيادة بالرد ، مثل
الأخت من الأبوين مع كلالة الأم الواحدة أو أكثر ، فإن للأخت ، النصف
وللكلالة ، السدس أو الثلث ، والثلث أو السدس الباقي يرد على الأخت للأبوين لا
على كلالة الأم أيضا ، لأن الأخت للأبوين أكثر وصلة من كلالة الأم ، لأنها
متقربة بالأبوين وهي بالأم فقط ، وقد مر ذلك مع دليله والنظر فيه والتحقيق فتذكر .
وإن نقصت الفريضة عن السهام فالنقص يرد على من ذكرناه لا على
الكل فيكون عولا باطلا .
وإن كان الذي يرث مع ذي الفرض غير ذي فرض ومساو له في مرتبته
يرث كما يرث يكون الباقي بعد فرض ذي الفرض له ولا رد هنا ، والكل قد مر
مفصلا مع دليله ولا يحتاج إلى الإعادة فتذكر وتأمل .
قوله : ( المقصد الثالث في اللواحق الخ ) الخنثى من له فرج الذكر