تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ولو اختلف النسب ( السبب خ ل ) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال والأعمام . وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه مساو كالبنت مع الأخت ، فإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه . فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة إلا مع حاجب لأحدهم .
شرح
يقسمان التركة بينهما على السوية . وإن كان وارث آخر في مرتبته شريك معه ولكن اختلف سبب توريثهما وتقربهما ولم يكن سببا أوليا للإرث ، بل لكونه منتهيا ومنتسبا إلى غيره ويتقرب به فلكل نصيب ممن يتقرب به ، مثل الأخوال والأعمام ، فإن الخال ينتسب إلى الميت من جهة الأم فسبب إرثه نسبته إليه بالأم والعم من جهة الأب ، فسبب إرثه تقربه بالأب . فللخال نصيبها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب ، والباقي للعم كما لو اجتمع الأب والأم فقط وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد عليه الباقي إن لم يكن له شريك مساو له في الإرث يرث معه ، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغير لآية أولو الأرحام ، والأخبار ، واجماع علماء أهل البيت عليهم السلام . ولا يدل الفرض لها على انحصار حظها في ذلك . وإن شاركه ذو فرض مساو له ، وفي مرتبته يرث معه مثله أنقص منه في الحصة أم لا ، فإن لم يفصل شئ فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج ، فالنصف لها ، والنصف له . وإن فضل شئ فمع التساوي يرد عليهما بالسوية ، ولكن هذا مجرد فرض وليس له فرد في الخارج .