ولو اختلف النسب ( السبب خ ل ) فلكل نصيب من يتقرب
به كالأخوال والأعمام .
وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه
مساو كالبنت مع الأخت ، فإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه .
فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة إلا مع حاجب
لأحدهم .
شرح
يقسمان التركة بينهما على السوية .
وإن كان وارث آخر في مرتبته شريك معه ولكن اختلف سبب توريثهما
وتقربهما ولم يكن سببا أوليا للإرث ، بل لكونه منتهيا ومنتسبا إلى غيره ويتقرب به
فلكل نصيب ممن يتقرب به ، مثل الأخوال والأعمام ، فإن الخال ينتسب إلى الميت
من جهة الأم فسبب إرثه نسبته إليه بالأم والعم من جهة الأب ، فسبب إرثه تقربه
بالأب .
فللخال نصيبها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب ، والباقي للعم
كما لو اجتمع الأب والأم فقط وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد عليه الباقي إن لم
يكن له شريك مساو له في الإرث يرث معه ، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها
تأخذ النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغير لآية أولو الأرحام ، والأخبار ،
واجماع علماء أهل البيت عليهم السلام .
ولا يدل الفرض لها على انحصار حظها في ذلك .
وإن شاركه ذو فرض مساو له ، وفي مرتبته يرث معه مثله أنقص منه في
الحصة أم لا ، فإن لم يفصل شئ فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج ، فالنصف
لها ، والنصف له .
وإن فضل شئ فمع التساوي يرد عليهما بالسوية ، ولكن هذا مجرد فرض
وليس له فرد في الخارج .