تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم . فإن كان الوارث لا فرض له فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن . وإن شاركه مثله فلهما .
شرح
والبنات فإنهن قد يرثن بالفرض فقط أيضا مثل إن كن مع الأبوين . وقد يرثن بهما معا ، مثل إن كن مع الأب ، فإن له السدس ، ولهن الثلثان ، والسدس الآخر يرد عليه وعليهن أخماسا . والأخت من الأب والأبوين ، فإنها قد ترث بالفرض فقط ، مثل إن كانت مع الزوج . وقد ترث بالقرابة فقط ، مثل أن تكون مع الأخ . وقد ترث بهما مثل أن تكون وحدها أو مع الزوجة . وكذا الأخوات وكلالة الأم ، فإنها إن كانت منفردة ترث السدس إن كانت واحدة ، والثلث إن كانت أكثر ، بالفرض ، وبالقرابة ، الباقي ، ذكرا كان أو أنثى . وكذا إن كانت مع الزوج أو الزوجة أو الأخت للأب ، على الخلاف . وبالفرض فقط إن كانت مع الإخوة للأب ، فإن الباقي لهم . وكذا إن كانت أكثر من واحد مع الأختين وأكثر للأب ، فإن لها الثلث ولهن الثلثان . وفي الفرق بين الأم وهؤلاء كما فعله في المتن تأمل ما . وغير من ذكرناه من أصحاب الفرائض إنما يرث بالقرابة فقط . فإن كان الوارث ممن لا فرض له مطلقا أو في تلك الحال فالمال له كله إن لم يكن له شريك مثل إن خلف الابن أو الأم فقط ، فإن التركة له أولها . وإن كان له شريك مثله وفي مرتبته فالمال بينهما نصفان ، كالابنين فإنهما