أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم .
فإن كان الوارث لا فرض له فالمال له إن لم يشاركه غيره
كالابن .
وإن شاركه مثله فلهما .
شرح
والبنات فإنهن قد يرثن بالفرض فقط أيضا مثل إن كن مع الأبوين .
وقد يرثن بهما معا ، مثل إن كن مع الأب ، فإن له السدس ، ولهن الثلثان ،
والسدس الآخر يرد عليه وعليهن أخماسا .
والأخت من الأب والأبوين ، فإنها قد ترث بالفرض فقط ، مثل إن كانت
مع الزوج .
وقد ترث بالقرابة فقط ، مثل أن تكون مع الأخ .
وقد ترث بهما مثل أن تكون وحدها أو مع الزوجة .
وكذا الأخوات وكلالة الأم ، فإنها إن كانت منفردة ترث السدس إن
كانت واحدة ، والثلث إن كانت أكثر ، بالفرض ، وبالقرابة ، الباقي ، ذكرا كان أو أنثى .
وكذا إن كانت مع الزوج أو الزوجة أو الأخت للأب ، على الخلاف .
وبالفرض فقط إن كانت مع الإخوة للأب ، فإن الباقي لهم .
وكذا إن كانت أكثر من واحد مع الأختين وأكثر للأب ، فإن لها الثلث
ولهن الثلثان .
وفي الفرق بين الأم وهؤلاء كما فعله في المتن تأمل ما .
وغير من ذكرناه من أصحاب الفرائض إنما يرث بالقرابة فقط .
فإن كان الوارث ممن لا فرض له مطلقا أو في تلك الحال فالمال له كله إن
لم يكن له شريك مثل إن خلف الابن أو الأم فقط ، فإن التركة له أولها .
وإن كان له شريك مثله وفي مرتبته فالمال بينهما نصفان ، كالابنين فإنهما