فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم والزوج والزوجة .
أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات
والأخت والأخوات وكلالة الأم .
شرح
والسنة ، وهي الأخبار الدالة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مر كثير
منها فتذكر .
واجماعهم الحجة على ذلك ، فلا إرث بالتعصيب ، بل إما بالقرابة والنسب
أو بالسبب كما مر مفصلا .
فالذي يرث بالقرابة والنسب فأما أن يرث بالفرض خاصة أم لا .
والأول مثل الأم مع عدم الرد ، فإن فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما
مر ، مثل إن خلف الأبوين مع عدم الولد ، فإن لها الثلث حينئذ ، ومعه لها السدس ،
والباقي للأب إلا في صورة الرد ، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين ،
والبنت ، فإن لها النصف بالفرض ولكل واحد منهما السدس كذلك ، والسدس
الآخر يرد عليهم أخماسا .
والذي يرث بالسبب أيضا إما أن يرث بالفرض خاصة ، مثل الزوج
والزوجة مع عدم الرد وليس غيرهما صاحب فرض في السبب .
أو بغيره خاصة ، وهو الضامن ، والمولى ، والإمام عليه السلام .
والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة
معا كالأب كما تقدم ، وقد يرث بالقرابة فقط مثل إن لم يكن غيره ، والبنت ، فإنها
قد ترث بالقرابة فقط مثل أن يكون مع الابن ، وكذا البنات .
وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد
تقدمت ولا ترث ( 1 ) بالفرض وحده ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) يعني وقد لا ثرت بالفرض الخ .