تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم والزوج والزوجة . أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم .
شرح
والسنة ، وهي الأخبار الدالة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مر كثير منها فتذكر . واجماعهم الحجة على ذلك ، فلا إرث بالتعصيب ، بل إما بالقرابة والنسب أو بالسبب كما مر مفصلا . فالذي يرث بالقرابة والنسب فأما أن يرث بالفرض خاصة أم لا . والأول مثل الأم مع عدم الرد ، فإن فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مر ، مثل إن خلف الأبوين مع عدم الولد ، فإن لها الثلث حينئذ ، ومعه لها السدس ، والباقي للأب إلا في صورة الرد ، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين ، والبنت ، فإن لها النصف بالفرض ولكل واحد منهما السدس كذلك ، والسدس الآخر يرد عليهم أخماسا . والذي يرث بالسبب أيضا إما أن يرث بالفرض خاصة ، مثل الزوج والزوجة مع عدم الرد وليس غيرهما صاحب فرض في السبب . أو بغيره خاصة ، وهو الضامن ، والمولى ، والإمام عليه السلام . والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا كالأب كما تقدم ، وقد يرث بالقرابة فقط مثل إن لم يكن غيره ، والبنت ، فإنها قد ترث بالقرابة فقط مثل أن يكون مع الابن ، وكذا البنات . وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدمت ولا ترث ( 1 ) بالفرض وحده ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) يعني وقد لا ثرت بالفرض الخ .