تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وجود الأب .
وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى .
شرح
الحجب في الجملة . وإنما البحث في الشرائط الخمسة : ( الأول ) وجود الأب ، هذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب . ودليله ظاهر الآية ، فإنها ظاهرة في أن الحجب مع وجود الأب ، فإنه بعد الحكم لها بالثلث مع وجوده ، قال : ( وإن كان الخ ) أثبت لها السدس والحجب عن الثلث إليه ، وهو ظاهر . وخبر بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا ( 1 ) . ولا يضر ضعف السند بالقطع ( 2 ) إلى علي بن الحسن بن فضال ، وخزيمة ( 3 ) بن يقطين المجهول ، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب . ونقل عن بعض الأصحاب عدمه ، واستدل له بعموم آية الحجب . وقد عرفت أنها دليل عليه ، لا له ، فتأمل . ويمكن أن يحتج بعموم بعض الأخبار . وجوابه تخصيصها وتقييدها بعد تسليم دلالتها وسندها لغيرها ( بغيرها ظ ) فتأمل . ( والثاني ) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة ، هذا الشرط مخالف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 458 . ( 2 ) الظاهر أن مراده بالقطع عدم اتصال سند الشيخ إلى ابن فضال لكنه ليس كذلك فإنه ذكر في مشيخة التهذيب ما لفظه : وما ذكرته في هذه الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجارة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال : ( 3 ) وأما خزيمة فإن سند الشيخ كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن بكير .