وجود الأب .
وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى .
شرح
الحجب في الجملة .
وإنما البحث في الشرائط الخمسة : ( الأول ) وجود الأب ، هذا الشرط هو
المشهور بين الأصحاب .
ودليله ظاهر الآية ، فإنها ظاهرة في أن الحجب مع وجود الأب ، فإنه بعد
الحكم لها بالثلث مع وجوده ، قال : ( وإن كان الخ ) أثبت لها السدس والحجب عن
الثلث إليه ، وهو ظاهر .
وخبر بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأم لا تنقص من الثلث
أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا ( 1 ) .
ولا يضر ضعف السند بالقطع ( 2 ) إلى علي بن الحسن بن فضال ، وخزيمة ( 3 )
بن يقطين المجهول ، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب .
ونقل عن بعض الأصحاب عدمه ، واستدل له بعموم آية الحجب .
وقد عرفت أنها دليل عليه ، لا له ، فتأمل .
ويمكن أن يحتج بعموم بعض الأخبار .
وجوابه تخصيصها وتقييدها بعد تسليم دلالتها وسندها لغيرها
( بغيرها ظ ) فتأمل .
( والثاني ) كونهما ذكرين أو ذكرا وانثيين أو أربع نسوة ، هذا الشرط مخالف
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 458 .
( 2 ) الظاهر أن مراده بالقطع عدم اتصال سند الشيخ إلى ابن فضال لكنه ليس كذلك فإنه ذكر في
مشيخة التهذيب ما لفظه : وما ذكرته في هذه الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن
عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجارة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال :
( 3 ) وأما خزيمة فإن سند الشيخ كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن بكير .