تتمة في الحجب
كل أقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب إلا
المسألة الاجماعية . والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي
الدرجة .
والإخوة يحجب الأم عماد زاد عن السدس بشروط خمسة :
شرح
مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصية والميراث في كل موضع
بخلاف الآخر ، وإن حكم الوصية حكم الدين في ذلك ، وإن ظاهر الآية عدم
الإرث حتى يخرج الدين والوصية بالفعل .
ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرت ( 1 ) .
وما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله
وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ( 2 ) ، الخبر فتأمل .
قوله : ( كل أقرب يمنع الأبعد الخ ) قد مر تفصيل ذلك مع دليله ،
فتذكر ، وكذا المسألة الاجماعية ، وهي أولوية ابن عم للأبوين من العم للأب ، أي
أخ الأب من أبيه ، وقد مرت مفصلة أيضا مع دليلها ، وكذا ما بعدها .
قوله : ( والإخوة يحجب الأم عما زاد الخ ) دليل حجب الإخوة الأم عن
الثلث إلى السدس الكتاب ، قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس ( 3 ) .
والسنة ، وستجئ ، والاجماع ، وهو منقول ، عن المسلمين ، فلا كلام في
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .
( 3 ) السناء : 11 .