تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
تتمة في الحجب كل أقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب إلا المسألة الاجماعية . والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي الدرجة .
والإخوة يحجب الأم عماد زاد عن السدس بشروط خمسة :
شرح
مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصية والميراث في كل موضع بخلاف الآخر ، وإن حكم الوصية حكم الدين في ذلك ، وإن ظاهر الآية عدم الإرث حتى يخرج الدين والوصية بالفعل . ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرت ( 1 ) . وما في صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ( 2 ) ، الخبر فتأمل . قوله : ( كل أقرب يمنع الأبعد الخ ) قد مر تفصيل ذلك مع دليله ، فتذكر ، وكذا المسألة الاجماعية ، وهي أولوية ابن عم للأبوين من العم للأب ، أي أخ الأب من أبيه ، وقد مرت مفصلة أيضا مع دليلها ، وكذا ما بعدها . قوله : ( والإخوة يحجب الأم عما زاد الخ ) دليل حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس الكتاب ، قوله تعالى : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس ( 3 ) . والسنة ، وستجئ ، والاجماع ، وهو منقول ، عن المسلمين ، فلا كلام في
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 . ( 3 ) السناء : 11 .