تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال ، فيقدر الحمل ذكرين ، فيأخذ الأبوان السدسين ، والبنت الخمس ، فإن سقط ميتا أكمل لهم .
شرح
ويحتمل اعتبار العدالة ، وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة . ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون عدم اعتبارها أيضا منه فتأمل . قوله : ( ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال الخ ) إشارة إلى كيفية قسمة التركة على الموجودين والحمل ، فلو لم يكن غيره ممن يصلح للإرث غير الإمام ، أو يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل يبقى له ، فإن ولد حيا فهو له ، وإن مات بعده فهو لورثته ، وإلا فهو للمتأخر عنه ، إماما كان أو غيره . وإن كان معه من يرث مثل الزوجة والأبوين ، فإن لم يتفاوت الحال بوجوده وعدمه بالنسبة إليه ، مثل أن وجود ولد آخر ، فإن لها الثمن ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، سواء كان هناك حمل أم لا ، وإن يتفاوت به فيؤخذ بأضر الأحوال ، فيعطى أقل ما يمكن له بأن يفرض الحمل ذكرين ، إذ لا يمكن أكثر من ذلك غالبا ، وإن حكي أنه يوجد أكثر من ذلك أيضا . فإن كان ذلك الولد بنتا تعطى خمس الباقي ، وإن كان ابنا يعطى ثلثه . ثم إن ولد على ما فرض فالقسمة ماضية ، وإن خرج ميتا يقسم الحصة الموقوفة كأصل التركة ، وإن خرج حيا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد مثلها ، والكل ظاهر الحمد لله . ويفهم من هذا وغيره أن لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم امكان تصرفه ، بل يقسم ( تقسم خ ل ) وتعزل حصته . وذلك مع الولي والوصي والحاكم ظاهر ، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصة ومع التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات . ويدل عليه بعض الأخبار ، مثل مضمرة سماعة ، قال : سألته عن رجل