ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال ، فيقدر الحمل ذكرين ، فيأخذ
الأبوان السدسين ، والبنت الخمس ، فإن سقط ميتا أكمل لهم .
شرح
ويحتمل اعتبار العدالة ، وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة .
ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون
عدم اعتبارها أيضا منه فتأمل .
قوله : ( ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال الخ ) إشارة إلى كيفية قسمة
التركة على الموجودين والحمل ، فلو لم يكن غيره ممن يصلح للإرث غير الإمام ، أو
يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل يبقى له ، فإن ولد حيا فهو له ، وإن مات بعده
فهو لورثته ، وإلا فهو للمتأخر عنه ، إماما كان أو غيره .
وإن كان معه من يرث مثل الزوجة والأبوين ، فإن لم يتفاوت الحال
بوجوده وعدمه بالنسبة إليه ، مثل أن وجود ولد آخر ، فإن لها الثمن ، وللأبوين لكل
واحد منهما السدس ، سواء كان هناك حمل أم لا ، وإن يتفاوت به فيؤخذ بأضر
الأحوال ، فيعطى أقل ما يمكن له بأن يفرض الحمل ذكرين ، إذ لا يمكن أكثر من
ذلك غالبا ، وإن حكي أنه يوجد أكثر من ذلك أيضا .
فإن كان ذلك الولد بنتا تعطى خمس الباقي ، وإن كان ابنا يعطى ثلثه .
ثم إن ولد على ما فرض فالقسمة ماضية ، وإن خرج ميتا يقسم الحصة
الموقوفة كأصل التركة ، وإن خرج حيا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد
مثلها ، والكل ظاهر الحمد لله .
ويفهم من هذا وغيره أن لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم امكان
تصرفه ، بل يقسم ( تقسم خ ل ) وتعزل حصته .
وذلك مع الولي والوصي والحاكم ظاهر ، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصة
ومع التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات .
ويدل عليه بعض الأخبار ، مثل مضمرة سماعة ، قال : سألته عن رجل