تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
شرح
في ربع ميراث الغلام ( 1 ) . وهذه تدل على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهل تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث . وكأنه مخصوص بهذه الصورة ، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدعي غير مطابق للقواعد وما نذكره إلا في هذه والوصية . وأن القبول واجب . وأن الظاهر لا خصوصية له بالإمام ، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا . مع احتمال الاختصاص ، فإنه مخالف للقواعد . فيحتمل قصره على محل النص . ويؤيده أن نظر غيره ليس مثل نظر الإمام عليه السلام فتأمل . وفيها اشعار بأنه لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم ، مع احتمال العدم مع العدم ، فيؤخذ له ربع حصته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله . وأنه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث . ويؤيده عدم معقولية الفرق ، بل تحصل الظن حينئذ أكثر . وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 2 ) . وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة ، بل تكفي مطلق المرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268 .
مجمع الفائدة — صفحة 549 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني