شرح
في ربع ميراث الغلام ( 1 ) .
وهذه تدل على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث
المستهل تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث .
وكأنه مخصوص بهذه الصورة ، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدعي غير
مطابق للقواعد وما نذكره إلا في هذه والوصية .
وأن القبول واجب .
وأن الظاهر لا خصوصية له بالإمام ، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا .
مع احتمال الاختصاص ، فإنه مخالف للقواعد .
فيحتمل قصره على محل النص .
ويؤيده أن نظر غيره ليس مثل نظر الإمام عليه السلام فتأمل .
وفيها اشعار بأنه لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم ، مع احتمال العدم مع
العدم ، فيؤخذ له ربع حصته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله .
وأنه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث .
ويؤيده عدم معقولية الفرق ، بل تحصل الظن حينئذ أكثر .
وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز
شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر
شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من
الميراث ( 2 ) .
وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة ، بل تكفي مطلق
المرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268 .