تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وفي تملكه باغلاق باب عليه ، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه ، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك ، اشكال .
شرح
غير ممتنع ، ملكه بذلك وإن لم يقبضه بيده . لعل دليله الاجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا بانتفاء الامتناع ، فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ . وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له ، مثل الحبالة أو الشبكة وغيرهما من الأمور المعتادة للاصطياد والأخذ في كل بلاد ولكل صيد وإن انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا يخرج عن ملك صائده ، بل ملكه ، فنماؤه له وكل من يجني عليه ، فهو ضامن له ونحو ذلك . ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيئة للأخذ والاصطياد ، مثل التوحل في أرض شخص وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه . وكذا التعشيش ( التعيش خ ) في ملكه وداره ، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى سفينته ونحوها ، للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك .قوله : ( وفي تملكه باغلاق باب الخ ) أي في تملك الانسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد ، مثل أن غلق عليها باب موضع دخلوا فيه ، سواء كان داره أو دارا مباحا أو ملك شخص ، إذ لا يملك بدخوله في داره فتأمل . وكذا ( 1 ) بتصيره وجعله إياها في مضيق يتعذر خروجها عنه ولا يتعذر أخذها ، بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي هيأها لذلك بايصال الماء وتهيأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها . إشكال في الكل ، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا
هامش
( 1 ) خبر مقدم لقوله قدس سره : اشكال في الكل .
مجمع الفائدة — صفحة 54 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني