وفي تملكه باغلاق باب عليه ، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر
قبضه ، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك ، اشكال .
شرح
غير ممتنع ، ملكه بذلك وإن لم يقبضه بيده .
لعل دليله الاجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا
بانتفاء الامتناع ، فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ .
وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له ، مثل الحبالة أو
الشبكة وغيرهما من الأمور المعتادة للاصطياد والأخذ في كل بلاد ولكل صيد وإن
انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا يخرج عن ملك صائده ، بل ملكه ، فنماؤه له وكل
من يجني عليه ، فهو ضامن له ونحو ذلك .
ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيئة للأخذ والاصطياد ، مثل التوحل في
أرض شخص وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه .
وكذا التعشيش ( التعيش خ ) في ملكه وداره ، ولا بوثوب السمك ونحوه
إلى سفينته ونحوها ، للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك .قوله : ( وفي تملكه باغلاق باب الخ ) أي في تملك الانسان صيدا
بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات المعتادة للأخذ والصيد ، مثل أن غلق عليها باب
موضع دخلوا فيه ، سواء كان داره أو دارا مباحا أو ملك شخص ، إذ لا يملك بدخوله
في داره فتأمل .
وكذا ( 1 ) بتصيره وجعله إياها في مضيق يتعذر خروجها عنه ولا يتعذر
أخذها ، بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي
هيأها لذلك بايصال الماء وتهيأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها .
إشكال في الكل ، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا
هامش
( 1 ) خبر مقدم لقوله قدس سره : اشكال في الكل .