تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
حياة مستقرة فظهر كذبه ، وأن المراد ب‍ ( يسع الزمان ) لما يتوقف عليه من الآلة ما يتعسر ( يعسر خ ل ) تحصيله عادة . لأن ( 1 ) العبارة خصوصا ما هنا كالصريحة في غير التوهم والظن . والثاني ( 2 ) رد إلى الجهالة . مع أنه إذا كان مما يعيش يوما بل أكثر ولم يتمكن في هذا الزمان من تحصيل الآلة وقتله الكلب يلزم كون الحكم بأنه حلال ، وذلك غير معلوم ، بل ظاهر تحريمه . وبالجملة ، الظاهر ما قلناه من إرادتهم بالحياة المستقرة في هذا المقام ما يعد عرفا حيا ولا يكون حركته حركة المذبوح مثل حركة الطير بعد ذبحه ، والشاة كذلك ونحو ذلك فلا يرد الاعتراض . وإن كان المراد ما يعيش يوما أو يومين فلا شك في وروده ، بل زائدا عليه مما أشرنا إليه ، وعدم امكان الجواب عنه بالنسبة إلى العبارة ( العادة خ ) . وقوله : ( وقيل الخ ) بيان لقول آخر مقابل لما يفهم من قوله : ( وإنما يباح ) وعطف عليه ، ويكون موجبا آخر لإعادته . ويمكن عطفه على قوله : ( فإن أدركه الخ ) ولكنه بعيد ولا وجه لهذه الواسطة حينئذ . وبالجملة لو كان قوله : ( وقيل ) بعد قوله : ( أو غصبت منه ) لكان أخصر وأربط وأولى ، والأمر في ذلك هين . وإنما الكلام في دليله ، وقد مر دليل هذا القول ، وهو ظاهر الآيات مثل :
هامش
( 1 ) تعليل لقوله : وكذا جوابه في شرح الشرائع الخ يعني إن هذا الجواب غير صحيح . ( 2 ) يعني جواب الشق الثاني .
مجمع الفائدة — صفحة 52 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني