شرح
حياة مستقرة فظهر كذبه ، وأن المراد ب ( يسع الزمان ) لما يتوقف عليه من الآلة
ما يتعسر ( يعسر خ ل ) تحصيله عادة .
لأن ( 1 ) العبارة خصوصا ما هنا كالصريحة في غير التوهم والظن .
والثاني ( 2 ) رد إلى الجهالة .
مع أنه إذا كان مما يعيش يوما بل أكثر ولم يتمكن في هذا الزمان من
تحصيل الآلة وقتله الكلب يلزم كون الحكم بأنه حلال ، وذلك غير معلوم ، بل ظاهر
تحريمه .
وبالجملة ، الظاهر ما قلناه من إرادتهم بالحياة المستقرة في هذا المقام ما يعد
عرفا حيا ولا يكون حركته حركة المذبوح مثل حركة الطير بعد ذبحه ، والشاة كذلك
ونحو ذلك فلا يرد الاعتراض .
وإن كان المراد ما يعيش يوما أو يومين فلا شك في وروده ، بل زائدا عليه
مما أشرنا إليه ، وعدم امكان الجواب عنه بالنسبة إلى العبارة ( العادة خ ) .
وقوله : ( وقيل الخ ) بيان لقول آخر مقابل لما يفهم من قوله : ( وإنما يباح )
وعطف عليه ، ويكون موجبا آخر لإعادته .
ويمكن عطفه على قوله : ( فإن أدركه الخ ) ولكنه بعيد ولا وجه لهذه الواسطة
حينئذ .
وبالجملة لو كان قوله : ( وقيل ) بعد قوله : ( أو غصبت منه ) لكان أخصر
وأربط وأولى ، والأمر في ذلك هين .
وإنما الكلام في دليله ، وقد مر دليل هذا القول ، وهو ظاهر الآيات مثل :
هامش
( 1 ) تعليل لقوله : وكذا جوابه في شرح الشرائع الخ يعني إن هذا الجواب غير صحيح .
( 2 ) يعني جواب الشق الثاني .