تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
كذلك قلت : ولو أن مملوكين أعتقت أنا إحداهما وأعتقت أنت الآخر ولأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ ؟ فقال : مثله ( 1 ) . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت ، فماتا ؟ قال : يورث الرجل من المرأة ، والمرأة من الرجل ، قال : قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا ، قال : وأي شئ أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شئ ، ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر شئ ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها ، صدق ، هو هكذا ثم قال : يدفع المال إلى مولى ( موالي خ ل ) الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شئ لورثته ( 2 ) . كتب على قوله : ( قال ) بخطه : ( إشارة إلى زيادته وتكراره ) ، بل إلى أنه غلط ، وينبغي كتابته على قوله : ( ثم ) فتأمل . والظاهر أن المراد بالرجلين كونهما وارثين مثل الأخوين . ويؤيده ما في الكافي ( أخوين أعجميين ) ( 3 ) ونفي ( 4 ) وارث غير الآخر ، وإلا ليس مما نحن فيه وهو ظاهر . وفي الطريق أيضا علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591 . ( 3 ) يعني ( رجلين أخوين أعجميين ) . ( 4 ) عطف على قوله قدس سره : ( المراد الخ ) يعني الظاهر أن المراد نفي وارث الخ . ( 5 ) لكن سنده في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمان بن الحجاج .
مجمع الفائدة — صفحة 527 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني