تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
ومثلها ، عن عبيد بن زرارة ( 1 ) ، وفيه القاسم بن سليمان ( 2 ) . ومثلها أيضا صحيحة أبان عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الفقيه ، إلا أنه قال : ( ثم يورث الرجل ) بدل ( ويورث الرجل ) ( 3 ) . وصحيحة عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس وهي حسنة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام ، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، فلا ( ولا خ ) يدري أيهما مات قبل ؟ فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما ( 4 ) . وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيهم مات قبل ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل ؟ قلت : لو أن ( 5 ) رجلين أخوين أحدهما مولاي ، والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ ، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان ( فإن خ ) المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : لقد ( شنعها كا ) ( سمعها خ ) ( سمعتها خ يب ) وهي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595 . ( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590 . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589 . ( 5 ) في النسخ والتهذيب : لو أن رجلين الخ وفي الكافي والوسائل كما أثبتناه .