كان من أحدهما أو علم الاقتران أو تقدم أحدهما فلا توارث .
شرح
وقالوا بتوريث كل واحد من الغريقين أصحابه ، وكذا المهدومين بشروط تأتي ،
لدعوى الاجماع والنص .
مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل
صاحبه ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك كان في كتاب علي
عليه السلام ( 1 ) .
ومثله عنه بطريق آخر إلا أنه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي
عليه السلام ( 2 ) .
وما في صحيحتين آخرتين له وستجيئان ( 3 ) .
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ( 4 ) .
وفيه ، القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ( 5 ) .
ومرسلة حمران بن أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم
غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث
هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 6 ) .
ما رأيت في الغرقى غيرها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ج 17 ص 589 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ج 17 ص 589 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج 17 ص 590 .
( 5 ) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله .
( 6 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592 .
( 7 ) ستأتي صحيحتا عبد الرحمان بن الحجاج ما فرض فيهما الغرق .