تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
كان من أحدهما أو علم الاقتران أو تقدم أحدهما فلا توارث .
شرح
وقالوا بتوريث كل واحد من الغريقين أصحابه ، وكذا المهدومين بشروط تأتي ، لدعوى الاجماع والنص . مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك كان في كتاب علي عليه السلام ( 1 ) . ومثله عنه بطريق آخر إلا أنه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 2 ) . وما في صحيحتين آخرتين له وستجيئان ( 3 ) . ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال : يورث بعضهم من بعض ( 4 ) . وفيه ، القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ( 5 ) . ومرسلة حمران بن أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 6 ) . ما رأيت في الغرقى غيرها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج 17 ص 590 . ( 5 ) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . ( 6 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592 . ( 7 ) ستأتي صحيحتا عبد الرحمان بن الحجاج ما فرض فيهما الغرق .