تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

( الخامس ) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم

، فلو مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران فلا توارث بينهم ، بل يرث كلا منهم ورثته .
شرح
وأيضا يحتمل أن يكون الحكم مخصوصا بما يكون عند السلطان ، فلا يكون لو وقع مثله بغير حضوره كذلك . وأنه يكون الحكم بعدم إرث المتبري فقط ، وإذا لم يعقد الآخر كذلك يكون هو يرثه وإن لم يرثه المتبرئ . ويحتمل وقوعه عند غيره كذلك وثبوته بالنسبة إلى الطرفين . وينبغي الاقتصار على موضع النص على تقدير كونه معمولا ، ولا يتعدى عنه إلا مع دليل شرعي بالمساواة عقلا أو نقلا ، وهو ظاهر ، وهو مفقود ظاهرا . قوله : ( الخامس الاشتباه الخ ) الخامس من موانع الإرث : اشتباه تقدم موت المورث وحياته على موت من يرثه ، لأن معنى إرث شخص عن آخر انتقال ماله عنه بموته فقط ، إليه ولا يتم هذا إلا ببقاء الثاني بعد الأول بزمان ما ، وهو ظاهر ، فإذا حصل الاشتباه انتفى العلم بالشرط فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو المشروط لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط . ولأن مع الاشتباه احتمال ثلاثة : الاقتران ، تقديم هذا على هذا ، وبالعكس ، والإرث إنما يثبت في احتمال واحد فهو مرجوح . وعلم منه أن العلم بالمعية أيضا مانع كالاشتباه ، وإليه أشار بقوله : ( أو علم الاقتران ) ، فلو أشار إليه أولا أيضا لكان أولى بأن يقول : ( الخامس عدم التقدم ) ، فتأمل . وبالجملة عدم العلم بالتقدم بدليل شرعي هو المانع من إرث بعض المشتبهين عن بعض مع ثبوته لولا الاشتباه . وحينئذ مقتضى كلامهم هو جعل إرث كل واحد لمن بقي له من الوارث
مجمع الفائدة — صفحة 522 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني