تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
يرثهم وإنما يرثه الزوجان وأولاده ، ولو ( وإن خ ل ) نزلوا فإن فقدوا فالإمام .
شرح
للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) ، فلا أب له ولا أم إن كان الزنا بالنسبة إليهما ، فلا يرثه أحدهما ولا يرثهما ولا من يتقرب بها . وبالجملة لا نسب له مع أحد ، نعم قد يحصل له نسب شرعي بالنسبة إلى من يحصل منه ويحصل له سبب الإرث بالزوجية والولاء ، وهو ظاهر . فما له وارث ولا مورث نسبي إلا الأولاد وإن نزلوا ، دون الآباء والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال ، وهو ظاهر . وإن كان الزنا بالنسبة إلى أحدهما فقط لم يحصل النسب للزاني ويحصل للآخر ، فهو كولد الملاعنة حينئذ وهو ظاهر . فلو كان ولد الزنا زوجا وخلف زوجته فقط أو مع الأولاد فميراثه مثل ما تقدم ، وكذا لو كانت زوجة وخلفت زوجا أو مع الأولاد . ولو لم يخلف الزوجة أو الزوج ولا الأولاد فهو مثل من لا وارث له ، وإن كان الزانيان أو من يتقرب بهما موجودين وحينئذ فميراثه للإمام عليه السلام كغيره ممن لا يخلف وارثا وهو ظاهر . وتؤيده رواية عبد الله بن سنان كأنها صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الإمام عليه السلام ( 2 ) . لعل أنفق عليه ، عليه السلام أو من بيت المال ، ويمكن المراد بكون ميراثه له ذلك فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 - 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 566 - 567 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 567 .