ولو لم يخلف سوى أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا .
ولو كان معها ابن فلها السدس ، ولو لم يخلف وارثا من قبل
الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به ، بل ميراثه للإمام .
وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما ، وكذا هو لا
شرح
قوله : ( ولو لم يخلف سوى أمه الخ ) أي لو مات ولد الملاعنة ولم يخلف
ممن يرثه إلا أمه ترثه جميع ما تركه ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، لما تقرر من
القواعد الميراثية .
وفيه إشارة إلى أن ليس الباقي للإمام كما هو مقتضى بعض الروايات
المتقدمة ومذهب الفقيه ، من أن الباقي مع ظهوره عليه السلام له ، ومع غيبته لها
وقد مر مفصلا ومرجحا .
قوله : ( ولو كان معها ابن الخ ) إذا خلف ولد الملاعنة معها ابنه فللأم
السدس والباقي للولد ، ولو لم يخلف وارثا من الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته
فهو كمن لم يخلف وارثا أصلا ، وإن كان الملاعن أو من يتقرب به موجودا فإنه
بالنسبة إليه أجنبي وليس بوارث .
وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرب به فوارثه منحصر في الأم ومن
يتقرب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة إليهما كسائر أولادها ، فمع وجودها أو وجود
من يتقرب بها يرثانه وبالعكس .
فلو مات ولم يخلف أحدا منهم فهو كمن لا وارث له ، فميراثه ميراثه ، وقد
تقرر أنه للإمام عليه السلام .
قوله : ( وأما ولد الزنا فلا يرثه الخ ) قد تقرر بالشرع الشريف إن الزنا
لا يثبت به النسب لقوله صلى الله عليه وآله بالطريق العامة ( 1 ) والخاصة : الولد
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 132 طبع مطبعة سيد الشهداء ولاحظ ذيله .