تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ولو لم يخلف سوى أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا .
ولو كان معها ابن فلها السدس ، ولو لم يخلف وارثا من قبل الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به ، بل ميراثه للإمام .
وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما ، وكذا هو لا
شرح
قوله : ( ولو لم يخلف سوى أمه الخ ) أي لو مات ولد الملاعنة ولم يخلف ممن يرثه إلا أمه ترثه جميع ما تركه ، الثلث بالتسمية ، والباقي بالرد ، لما تقرر من القواعد الميراثية . وفيه إشارة إلى أن ليس الباقي للإمام كما هو مقتضى بعض الروايات المتقدمة ومذهب الفقيه ، من أن الباقي مع ظهوره عليه السلام له ، ومع غيبته لها وقد مر مفصلا ومرجحا . قوله : ( ولو كان معها ابن الخ ) إذا خلف ولد الملاعنة معها ابنه فللأم السدس والباقي للولد ، ولو لم يخلف وارثا من الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو كمن لم يخلف وارثا أصلا ، وإن كان الملاعن أو من يتقرب به موجودا فإنه بالنسبة إليه أجنبي وليس بوارث . وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرب به فوارثه منحصر في الأم ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة إليهما كسائر أولادها ، فمع وجودها أو وجود من يتقرب بها يرثانه وبالعكس . فلو مات ولم يخلف أحدا منهم فهو كمن لا وارث له ، فميراثه ميراثه ، وقد تقرر أنه للإمام عليه السلام . قوله : ( وأما ولد الزنا فلا يرثه الخ ) قد تقرر بالشرع الشريف إن الزنا لا يثبت به النسب لقوله صلى الله عليه وآله بالطريق العامة ( 1 ) والخاصة : الولد
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 132 طبع مطبعة سيد الشهداء ولاحظ ذيله .
مجمع الفائدة — صفحة 518 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني