شرح
والظاهر أنه لا يضر ( موسى ) ، وأن للأخوال إن لم يكن أقرب منهم مثل
الإخوة كما تقدم : ومثلها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 1 ) .
وما رواه أبو بصير في الصحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها
ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع
إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ،
ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، وإن دعاه أحد ولد
الزنا جلد الحد . هكذا في الفقيه وزاد في التهذيب والاستبصار بعد قوله : ( لأخواله ) :
فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ( 3 ) .
وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد ، فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى
الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يلاعن أمه وهو ظاهر .
ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة ( 4 ) .
قال في التهذيب : والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على
ما يقتضيه شرع الاسلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 557 ومراد الشارح قدس سره
من قوله : ( ومثلها ) يعني في المعنى لا في اللفظ وألا فألفاظه مختلفة .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 558 .
( 3 ) أورده في الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة رقم 5691 ج 4 ص 323 طبع مكتبة الصدوق وفي
الوسائل باب 4 مثل حديث 7 بالسند الثالث ج 17 ص 563 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 5 - 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 562 .