تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
( الرابع ) اللعان . وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين الولد ، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به ويرثه الولد .
شرح
بالقصاص الأصل والاجماع ، يفهم من الشرح الاتفاق عليه ، بل على إرثهما من الدية بعد رضاء الورثة المستحقين للقصاص بها ، وظاهر مما تقدم ، فتأمل . قوله : ( وهو يقطع الميراث الخ ) رابع موانع الإرث اللعان ، وقد مر أنه يقطع الزوجية ويفسخ العقد ، وتحرم الزوجة على الزوج مؤبدا ، وينتفى عنه الولد ، فلا توارث بين المتلاعنين ، ولا بين الملاعن ومن يتقرب به ، وبين الولد الذي نفاه ، ولا بين أقاربهما ، وهو ظاهر . بل لا ينبغي عد اللعان من الموانع ، إذ المقصود منه هو الذي يمنع الوارث مع كونه قريبا شرعيا ، إذ لا يعد الطلاق مانعا وهو ظاهر ، وكأنه عده باعتبار أنه حكم بحسب ظاهر الشرع أنه ولده فيكون وارثا فنفاه عنه باللعان فتأمل ، أو باعتبار أنه لو أقر به بعده وأكذب نفسه في نفيه يرثه . ولا يرثه الأب للعانة وكذا ألا يرثه من يتقرب بالأب . دليله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وغيره من أدلة قبول الاقرار ، وعدم قبول الاقرار إذا كان نافعا للمقر ، هكذا قالوا . وفيه تأمل ، إذ هذا يصح بالنسبة إلى وجوب النفقة لا بالنسبة إلى الإرث ، فإن أخذ الإرث لا يضره ، إنما يضر ورثته ، وهو ظاهر . والعمدة في الحكم ، هو الاجماع إن كان والنص وهو روايات كثيرة .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 والوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الاقرار ج 16 ص 111 .