تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان .
شرح
وبالجملة ، القاتل بمنزلة العدم فيرث غيره . وقد كان في بعض الأخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جميل في الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه . قال : لا يرثه ، فإن كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول ( 1 ) . قوله : ( ويرث الدية كل مناسب الخ ) لعل دليل إرث كل وارث مناسب ومسابب الدية هو عموم أدلة الإرث . ودليله مع استثناء الإخوة من الأم خصوص الأخبار ، مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا ( 2 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 3 ) . وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث ( الميراث ئل ) إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 4 ) . وضعيفة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل للإخوة من الأم من الدية شئ ؟ قال : لا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394 . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394 .