ويرث الدية كل مناسب ومسابب ، وفي المتقرب بالأم قولان .
شرح
وبالجملة ، القاتل بمنزلة العدم فيرث غيره .
وقد كان في بعض الأخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جميل في
الفقيه عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه . قال : لا يرثه ، فإن كان للقاتل
ولد ورث الجد المقتول ( 1 ) .
قوله : ( ويرث الدية كل مناسب الخ ) لعل دليل إرث كل وارث
مناسب ومسابب الدية هو عموم أدلة الإرث .
ودليله مع استثناء الإخوة من الأم خصوص الأخبار ، مثل صحيحة
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول
دين ، إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا ( 2 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير
المؤمنين عليه السلام : إن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم
لا يرثون من الدية شيئا ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الدية يرثها
الورثة على فرائض المواريث ( الميراث ئل ) إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من
الدية شيئا ( 4 ) .
وضعيفة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل
للإخوة من الأم من الدية شئ ؟ قال : لا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393 .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394 .
( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394 .