شرح
من ماله فيعتق ويورث ما بقي ( 1 ) .
وما في صحيحة وهب بن عبد ربه في ولد أم ولد تزوجت من رجل ، ومات
الرجل وخلف ولده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كان ترك مالا اشترى
منه بالقيمة ( بالقيمة منه ئل ) فأعتق وورث ( 2 ) .
والظاهر أن الرجل كان رقا وأعتق ثم مات فلا يحتاج إلى ما ذكره في
الفقيه ( 3 ) ، فإنه تكلف بعيد ، بل غير ممكن .
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا ؟ فقال : يشترى الابن ويعتق
ويورث ما بقي من المال ( 4 ) .
كأنه لا فرق بين الابن والبنت .
ويشعر به صحيحة وهب بن عبد ربه ( 5 ) ، ويؤيده رواية إسحاق
الآتية ( 6 ) .
وأما غيرهم من الأقارب فمنع بعض من الشراء ، والعتق ، كالمحقق في
الشرائع مع قوله بما تقدم ، لما تقدم من أنه خلاف القوانين ولا دليل عليه .
وبعض كالمصنف والمحقق الثاني ، قال به ، للقياس باستخراج العلة ولما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 نحو حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 .
( 2 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 12 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 .
( 3 ) في الفقيه بعد نقل الخبر هكذا : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا : فسقته
بقوة اسناده ، والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام عليه السلام بلفظ
الأخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه ( انتهى ) الفقيه ج 4 باب ميراث المماليك رقم 5736 طبع
الآخوندي . ونقله في الوسائل أيضا تحت رقم 13 من الباب
( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 13 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 .