تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
من ماله فيعتق ويورث ما بقي ( 1 ) . وما في صحيحة وهب بن عبد ربه في ولد أم ولد تزوجت من رجل ، ومات الرجل وخلف ولده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة ( بالقيمة منه ئل ) فأعتق وورث ( 2 ) . والظاهر أن الرجل كان رقا وأعتق ثم مات فلا يحتاج إلى ما ذكره في الفقيه ( 3 ) ، فإنه تكلف بعيد ، بل غير ممكن . ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا ؟ فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال ( 4 ) . كأنه لا فرق بين الابن والبنت . ويشعر به صحيحة وهب بن عبد ربه ( 5 ) ، ويؤيده رواية إسحاق الآتية ( 6 ) . وأما غيرهم من الأقارب فمنع بعض من الشراء ، والعتق ، كالمحقق في الشرائع مع قوله بما تقدم ، لما تقدم من أنه خلاف القوانين ولا دليل عليه . وبعض كالمصنف والمحقق الثاني ، قال به ، للقياس باستخراج العلة ولما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 نحو حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 . ( 2 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 12 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 . ( 3 ) في الفقيه بعد نقل الخبر هكذا : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا : فسقته بقوة اسناده ، والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام عليه السلام بلفظ الأخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه ( انتهى ) الفقيه ج 4 باب ميراث المماليك رقم 5736 طبع الآخوندي . ونقله في الوسائل أيضا تحت رقم 13 من الباب ( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 13 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407 .