تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ولو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ الباقي ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما حتى الزوج والزوجة على رأي .
شرح
ولا يصدق على الثاني فتأمل . ثم إن الظاهر أنه إنما يكون إذا كان له حصة في المنقسم وغيره ، وأما إذا لم يكن له حصة في المنقسم فالظاهر أن ليس فيه إلا الاحتمال الأول ، مثل زوجة أسلمت قبل قسمة مالها فيه حصة وبعد قسمة ما ليس لها منه حصة مثل الرباع والعقار ، ومثل أن قسم المال بين الزوجتين والأولاد بأن أخذتا الثمن وأسلمت أو أعتقت أخرى قبل القسمة بينهما أو أسلم أو أعتق أحد الأولاد قبل القسمة بينهم . وأنه إذا كان الوارث الواحد هو الإمام عليه السلام وأعتق الوارث يجئ فيه الاحتمالات المتقدمة في الاسلام الإرث ، والمنع ، والتفصيل . قوله : ( ولو لم يكن له وارث سوى الخ ) إذا مات شخص ولم يخلف وارثا حرا وإن بعد سوى الإمام ، وخلف قريبا مملوكا لو لم يكن كذلك لورث ، فإن كان أبويه يفك بالشراء ، بالاجماع المنقول ( في الشرائع ) وبالنصوص . مثل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ، ثم يورثها ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا ، وله أم مملوكة ؟ قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال ( 2 ) . وحسنته عنه عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 و 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 .
مجمع الفائدة — صفحة 490 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني