ولو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ
الباقي ويقهر المالك على البيع ، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما حتى
الزوج والزوجة على رأي .
شرح
ولا يصدق على الثاني فتأمل .
ثم إن الظاهر أنه إنما يكون إذا كان له حصة في المنقسم وغيره ، وأما إذا لم
يكن له حصة في المنقسم فالظاهر أن ليس فيه إلا الاحتمال الأول ، مثل زوجة
أسلمت قبل قسمة مالها فيه حصة وبعد قسمة ما ليس لها منه حصة مثل الرباع
والعقار ، ومثل أن قسم المال بين الزوجتين والأولاد بأن أخذتا الثمن وأسلمت أو
أعتقت أخرى قبل القسمة بينهما أو أسلم أو أعتق أحد الأولاد قبل القسمة بينهم .
وأنه إذا كان الوارث الواحد هو الإمام عليه السلام وأعتق الوارث يجئ
فيه الاحتمالات المتقدمة في الاسلام الإرث ، والمنع ، والتفصيل .
قوله : ( ولو لم يكن له وارث سوى الخ ) إذا مات شخص ولم يخلف وارثا
حرا وإن بعد سوى الإمام ، وخلف قريبا مملوكا لو لم يكن كذلك لورث ، فإن
كان أبويه يفك بالشراء ، بالاجماع المنقول ( في الشرائع ) وبالنصوص .
مثل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال
ابنها ثم تعتق ، ثم يورثها ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
رجل توفي وترك مالا ، وله أم مملوكة ؟ قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال ( 2 ) .
وحسنته عنه عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 و 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 .