تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
بمعنى إرث كل من الآخر ، وحمل في الاستبصار ( 1 ) صحيحة سليمان الأخيرة على كون ذلك تبرعا عنه عليه السلام إلا أن الحكم ذلك ، وأنه واجب ، لأنه قد بين أن الزوجة إذا كانت حرة لا رد لها . ويمكن حملها على اشترائها من حصتها وتوريث باقيها ولهذا قال : ( ورثها ) ولم يقل : ( يدفع إليها الباقي ) وحمل فيهما على عدم إرث المملوك مع وجود الحر . وبالجملة ، اشتراء الزوجتين وإعتاقهما ينبغي أن يكون مع القول بالرد ، أو من حصتهما ، ففي مختار المتن من اعتاق غير الآباء والأولاد حتى الزوج والزوجة مطلقا . تأمل ما يدل على أن العبد لا يرث . مثل رواية فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العبد لا يرث ، والطليق لا يرث ( 2 ) هي غير صحيحة فيهما ( 3 ) ، ولكنها صحيحة في الفقيه ، عن علي بن رئاب بتغيير ما قال : أبو عبد الله عليه السلام : العبد لا يرث ، والطليق لا يورث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قال بعد نقلها : ما لفظه فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع ، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما ( انتهى ) ج 4 ص 179 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399 . ( 3 ) فإن سندها في الكتابين في البابين المشار إليهما هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400 وسندها كما في باب ميراث المماليك حديث 7 من كتاب الفرائض هكذا : وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وفيه : العبد لا يورث الخ وطريق الصدق كما يظهر من المشيخة إلى الحسن بن محبوب صحيح فلاحظ ج 14 روضة المتقين ص 97 طبع قم .