أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد كالمعتق وضامن الجريرة ومنع
العبد وإن قرب كالولد ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره .
شرح
أداء شئ ، أو المدبر ، أو أم الولد ، ولا يورث منه أيضا .
استدل عليه بعدم الملك ، فإنه لا يملك ، فلا يدخل شئ في ملكه فلا يخرج لذلك .
هذا ظاهر إن ثبت ذلك وقد مر البحث فيه مرارا فتذكر .
ويمكن الاستدلال أيضا على عدم إرثه من غيره أيضا بما تقدم في صحيحة
محمد بن مسلم التي في اسلام الوارث على ميراث : ( قلت : العبد يعتق على ميراث ؟
فقال : هو بمنزلته ) ( 1 ) .
وما في حسنته : ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن
أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ( 2 ) .
فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل القسمة .
وصحيحته أيضا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يتوارث الحر
والمملوك ( 3 ) .
ومثله رواية جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) .
وهما لا تدلان على عدم إرث الحر عن العبد فتأمل .
ورواية مهزم المجهول ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم
نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها
ابن ابنها الحر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .
( 2 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399 .
( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400 .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 377 .