تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد كالمعتق وضامن الجريرة ومنع العبد وإن قرب كالولد ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره .
شرح
أداء شئ ، أو المدبر ، أو أم الولد ، ولا يورث منه أيضا . استدل عليه بعدم الملك ، فإنه لا يملك ، فلا يدخل شئ في ملكه فلا يخرج لذلك . هذا ظاهر إن ثبت ذلك وقد مر البحث فيه مرارا فتذكر . ويمكن الاستدلال أيضا على عدم إرثه من غيره أيضا بما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم التي في اسلام الوارث على ميراث : ( قلت : العبد يعتق على ميراث ؟ فقال : هو بمنزلته ) ( 1 ) . وما في حسنته : ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ( 2 ) . فيها دلالة على إرثه إن أعتق قبل القسمة . وصحيحته أيضا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك ( 3 ) . ومثله رواية جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . وهما لا تدلان على عدم إرث الحر عن العبد فتأمل . ورواية مهزم المجهول ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 . ( 2 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399 . ( 4 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 377 .