شرح
( قطعوا يه ئل ) النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد ( أولاده يه ) وهم
صغار ؟ قال : فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا
( أتموا يه ) على الاسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم فإن لم يبقوا ( لم يتموا يه ) على
الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى
ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أخيه ثلث ما ترك ( 1 ) .
هي مخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحة ، لعدم توثيق مالك ، بل
يفهم ذمه .
قال في الخلاصة : روى الكشي : إن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر
في شئ ، وعن علي بن أحمد العقيقي أنه كان مخالفا .
فالقول بالصحة كما فعله في الشرح والمختلف مشكل ، لعل المراد : إليه
صحيح ، ولكن حينئذ لا تصلح للحجية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين وهو
ظاهر .
على أن في متنه أيضا قصورا حيث حكم أولاد بتوريث ابن الأخ وابن
الأخت ولم يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا . وحكم بعده بأنه إن أسلموا يعطى الإمام
الخ .
ويفهم وجوب الانفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم
أسلموا .
ولم يفهم وجوب الانفاق على الإمام مع علمه بالاسلام ، بل ظاهر دفع
الميراث إليهم إن بقوا على الاسلام ، وإليهما بالتثليث إن لم يبقوا ، يشعر بعدم الانفاق
فتأمل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 379 وفيه نقلا من الفقيه : عبد الملك
بن أعين أو مالك بن أعين .