تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
( قطعوا يه ئل ) النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد ( أولاده يه ) وهم صغار ؟ قال : فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا ( أتموا يه ) على الاسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم فإن لم يبقوا ( لم يتموا يه ) على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أخيه ثلث ما ترك ( 1 ) . هي مخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحة ، لعدم توثيق مالك ، بل يفهم ذمه . قال في الخلاصة : روى الكشي : إن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شئ ، وعن علي بن أحمد العقيقي أنه كان مخالفا . فالقول بالصحة كما فعله في الشرح والمختلف مشكل ، لعل المراد : إليه صحيح ، ولكن حينئذ لا تصلح للحجية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين وهو ظاهر . على أن في متنه أيضا قصورا حيث حكم أولاد بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا . وحكم بعده بأنه إن أسلموا يعطى الإمام الخ . ويفهم وجوب الانفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم أسلموا . ولم يفهم وجوب الانفاق على الإمام مع علمه بالاسلام ، بل ظاهر دفع الميراث إليهم إن بقوا على الاسلام ، وإليهما بالتثليث إن لم يبقوا ، يشعر بعدم الانفاق فتأمل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 379 وفيه نقلا من الفقيه : عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين .