تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم ، لا لورثة الميت . ( الثاني ) الرق ، فلا يرث ولا يورث ، إذ لا ملك له ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد ، أو أم ولد ، فلو كان
شرح
ثم قال : الثلاث الأول مستفادة من تحقيقات الإمام المحقق نجم الدين في النكت ، والأخيرة تنزيل شيخنا الإمام المصنف في المختلف . وأنت تعلم أن الرابع صحيح إلا أنه خلاف الظاهر ، ولكن ارتكابه للجمع بين القوانين والأدلة غير بعيد . ويؤيده عدم صحتها ، فلا يمكن القول بوجوب مضمونها لذلك ، والمستحبات تسامح في دليلها كثيرا فتأمل . ولو كانت صحيحة توجب العمل لأمكن القول بمضمونها ، مع عدم تعديته أصلا ، بل جعلها حكما في قضية مع التعدية إلى عين هذه الصورة فإلى عين هذه الصورة أينما وجدت أولى من مثلها أيضا يعني في كل موضع يكون فيه الأولاد الصغار للميت الكافر مطلقا مع وارث مطلقا ، سواء كان مؤخرا عنهم في الإرث أو في مرتبتهم ، وهو بعيد . قوله : ( ولو ارتد أحد الورثة الخ ) يعني إذا استورث أحد من ميت كافر أو مسلم شيئا ثم ارتد ومات لم ينتقل ما استورثه إلى ورثة الميت الأول ، بل هو لورثة الثاني ، سواء كان الثاني وحده أو مع جماعة وارتد ومات قبل القسمة أو بعدها . هذا إذا كان مطلقا ( 1 ) ، وأما إذا كان فطريا فلم يحتج إلى فرض موته ، وجهه ظاهر . قوله : ( الثاني الرق الخ ) المانع الثاني من الإرث هو الرق فلا يرث رق أصلا ، محضا كان أو فيه شائبة العتق ، مثل المكاتب المشروط أو المطلق مع عدم
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة المخطوطة والصواب ( مليا ) .
مجمع الفائدة — صفحة 486 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني