والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدد على رأي .
شرح
ويحتمل إرادة حقيقته فما لم ينقل وإن تصرف يكون له لو أسلم ولكن
ينبغي اخراج التصرف الناقل إليه بعد الله يعلم .
قوله ( والزوج كالواحد الخ ) ) يعني إذا خلفت المسلمة ورثة كفارا
وزوجا مسلما أو بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب ، الذي حكم بأن المال
له ، فإن أسلم بعده أحد من الورثة ليس له ميراثه ، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج
كل التركة ، النصف أو الربع بالفرض إن قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف
مطلق الولد ، وارثا كان أم لا ، والباقي بالرد .
دليله ما تقدم في اثبات الرد .
وقيل : إن الباقي للوارث إن أسلم قبل القسمة بين الإمام والزوج .
والزوجة كالمتعدد . فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والإمام فلا
شئ له ، بل لها الربع ، ويحتمل الثمن أن كان هنا ولد والباقي له عليه السلام .
وإن أسلم قبلها فلها الربع ويحتمل الثمن أن كان له ولد والباقي لمن
أسلم .
هذا على تقدير عدم الرد ، أما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال ، فلا
شئ له ولا للإمام عليه السلام .
وقال في القواعد : إن قلنا بالرد عليهما لم يرث ، وإن منعناه ورث ما فضل
عن فرضيهما .
ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلا أن يكون مبنيا على منع الإمام ، الكافر .
وبالجملة ، المسألة فرع مسألة الرد وقد مرت فكان ينبغي على مذهب
المصنف هنا في الزوجة التفصيل بأنه إن كان حال الحضور فهي كالمتعدد ، وإلا
فكالواحد .
فكأن المقصود ذلك ، وترك للظهور ، أو أشار إلى الرجوع عن الأصل .