تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
والزوج كالواحد على رأي ، والزوجة كالمتعدد على رأي .
شرح
ويحتمل إرادة حقيقته فما لم ينقل وإن تصرف يكون له لو أسلم ولكن ينبغي اخراج التصرف الناقل إليه بعد الله يعلم . قوله ( والزوج كالواحد الخ ) ) يعني إذا خلفت المسلمة ورثة كفارا وزوجا مسلما أو بالعكس فالزوج كالوارث الواحد القريب ، الذي حكم بأن المال له ، فإن أسلم بعده أحد من الورثة ليس له ميراثه ، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج كل التركة ، النصف أو الربع بالفرض إن قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف مطلق الولد ، وارثا كان أم لا ، والباقي بالرد . دليله ما تقدم في اثبات الرد . وقيل : إن الباقي للوارث إن أسلم قبل القسمة بين الإمام والزوج . والزوجة كالمتعدد . فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والإمام فلا شئ له ، بل لها الربع ، ويحتمل الثمن أن كان هنا ولد والباقي له عليه السلام . وإن أسلم قبلها فلها الربع ويحتمل الثمن أن كان له ولد والباقي لمن أسلم . هذا على تقدير عدم الرد ، أما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال ، فلا شئ له ولا للإمام عليه السلام . وقال في القواعد : إن قلنا بالرد عليهما لم يرث ، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضيهما . ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلا أن يكون مبنيا على منع الإمام ، الكافر . وبالجملة ، المسألة فرع مسألة الرد وقد مرت فكان ينبغي على مذهب المصنف هنا في الزوجة التفصيل بأنه إن كان حال الحضور فهي كالمتعدد ، وإلا فكالواحد . فكأن المقصود ذلك ، وترك للظهور ، أو أشار إلى الرجوع عن الأصل .