تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ولو كان الوارث الإمام فهو أولى وإن لم ينتقل ( ينقل خ ل ) إلى بيت المال .
شرح
سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية و ( له كا ) قرابة ( قرابته ) نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ( 1 ) . واعلم أن ( أنه خ ) في الحكم بأنه إن أسلم وارث أو أعتق قبل القسمة ، فإن كان ممن يرث مع الموجودين ورث حصته ، سواء بينهما تفاوت أم لا ، وإن كان بعدها فلا يرث اشعارا ( اشعار ) بعدم انتقال التركة بمجرد الموت إلى الوارث فيما إذا كان الميت مديونا فتأمل . وأن المراد ب‍ ( شارك ) و ( ساوى ) أخذ حصته إن كان ممن يرث ولو لم يكن مساويا في الحصة كما ذكرناه ، وهو ظاهر . قوله : ( ولو كان الوارث إماما الخ ) وجه اختصاص الإمام من بين وحدة الوارث بنقل المال إلى بيت المال غير ظاهر بعد الحكم ، بأنه إن كان واحدا فالميراث له ، وإن أسلم آخر مساو أو أعلى بعد الموت والمذكور ثالث الأقوال . وقيل : الإمام عليه السلام أولى . وقيل : من أسلم أولى مطلقا . ومقتضى الدليل السابق القول الثاني كما في غيره عليه السلام . والظاهر أن مراده من بيت المال بيت ماله عليه السلام لا بيت مال المسلمين ، بناء على ما تقدم وصرح به في القواعد . ثم إنه يحتمل أن يكون كناية عن تصرفه عليه السلام فيه بنفسه أو وكيله فحينئذ لو تصرف ولم ينقل ثم أسلم وارث لم يكن له شئ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 380 .
مجمع الفائدة — صفحة 478 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني