ولو كان الوارث الإمام فهو أولى وإن لم ينتقل ( ينقل خ ل ) إلى
بيت المال .
شرح
سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية و ( له كا ) قرابة ( قرابته ) نصارى ممن
له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمه فإن
جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن
ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ( 1 ) .
واعلم أن ( أنه خ ) في الحكم بأنه إن أسلم وارث أو أعتق قبل القسمة ،
فإن كان ممن يرث مع الموجودين ورث حصته ، سواء بينهما تفاوت أم لا ، وإن كان
بعدها فلا يرث اشعارا ( اشعار ) بعدم انتقال التركة بمجرد الموت إلى الوارث فيما إذا
كان الميت مديونا فتأمل .
وأن المراد ب ( شارك ) و ( ساوى ) أخذ حصته إن كان ممن يرث ولو لم يكن
مساويا في الحصة كما ذكرناه ، وهو ظاهر .
قوله : ( ولو كان الوارث إماما الخ ) وجه اختصاص الإمام من بين
وحدة الوارث بنقل المال إلى بيت المال غير ظاهر بعد الحكم ، بأنه إن كان واحدا
فالميراث له ، وإن أسلم آخر مساو أو أعلى بعد الموت والمذكور ثالث الأقوال .
وقيل : الإمام عليه السلام أولى .
وقيل : من أسلم أولى مطلقا .
ومقتضى الدليل السابق القول الثاني كما في غيره عليه السلام .
والظاهر أن مراده من بيت المال بيت ماله عليه السلام لا بيت مال
المسلمين ، بناء على ما تقدم وصرح به في القواعد .
ثم إنه يحتمل أن يكون كناية عن تصرفه عليه السلام فيه بنفسه أو وكيله
فحينئذ لو تصرف ولم ينقل ثم أسلم وارث لم يكن له شئ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 380 .