تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
متزلزلا ثم ينتقل منهم كله أو بعضه إلى من يسلم بعده . ويحتمل أن يكون اسلامهم كاشفا من أنه كان لهم بعد الموت ، والظاهر الأول فتأمل . والأخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث ؟ قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت : والعبد ( العبد ئل ) يعتق على ميراث ؟ فقال : هو بمنزلته ( 1 ) . وحسنة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسم ( وقد قسم ئل ) فلا ميراث له ( 2 ) . وحسنة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة : إن ( إذا ئل ) أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث ( 3 ) . وفي رواية البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له ( 4 ) . وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ؟ قال : فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .