شرح
متزلزلا ثم ينتقل منهم كله أو بعضه إلى من يسلم بعده .
ويحتمل أن يكون اسلامهم كاشفا من أنه كان لهم بعد الموت ، والظاهر
الأول فتأمل .
والأخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث ؟ قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان
لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت : والعبد ( العبد ئل ) يعتق على ميراث ؟ فقال :
هو بمنزلته ( 1 ) .
وحسنة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أسلم
على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسم ( وقد قسم ئل ) فلا
ميراث له ( 2 ) .
وحسنة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من أسلم على
ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن
أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعدما قسم فلا ميراث
له ، وقال في المرأة : إن ( إذا ئل ) أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث ( 3 ) .
وفي رواية البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام : من أسلم على ميراث قبل
أن يقسم فهو له ( 4 ) .
وصحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم
مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ؟ قال : فقال : إن أسلمت أمه قبل
أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .