وإن ( فإن خ ) كان مرتدا ورثه الإمام .
ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام .
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون
وإن اختلفوا في الملل .
شرح
الكافر مع عدم وارث يمنعه .
وبالجملة إذا لم يكن وارث للكافر غير الكافر يرث من الكافر ، ولو كان
هناك وارث يرث في الجملة فإنه لا يمنعه ولا يحجبه ، لعدم إرثه المال ، فهو بالنسبة
إلى غير ما يرث كالمعدوم ، فكأنه مات كافر ولم يخلف إلا كافرا .
واعلم أن هذا التقرير يقتضي أن يكون لها الربع ، فإنها ترث مع عدم الولد
الوارث الربع ، وهنا كذلك .
وأن الولد إنما يرث ما بقي فتأمل فيه .
ويمكن أن يقال إنها إنما ترث الربع مع عدم الولد أصلا ، وارثا كان أو
غيره ، لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة .
ولكن بقي أنه ينبغي أن يكون الحكم مبنيا على عدم الرد على الزوجة ،
فعلى مذهب المصنف ، يكون ( 1 ) على تقدير غيبة الإمام عليه السلام ، وعلى المذهب
الذي يرد عليها يكون الكل لها ولا يكون للولد شئ أصلا ، وإذا قيل بعدم الرد
مطلقا يكون ما ذكره على عمومه صحيحا ، وهو ظاهر .
قوله : ( وإن كان مرتدا الخ ) أي إن كان الميت الكافر مرتدا ولا وارث
له مسلم ، وإن كان له وارث كافر من جنسه أم لا ، لم يرثه الكافر ، بل الإمام
عليه السلام ، قد مر وجهه مع التأمل .
قوله : ( ولو كان وارث المسلم الخ ) دليله أيضا قد مر وهو ظاهر .
قوله : ( والمسلمون يتوارثون الخ ) دليل توارث المسلمين باختلاف
هامش
( 1 ) يعني عدم الرد .