تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وإن ( فإن خ ) كان مرتدا ورثه الإمام .
ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام . والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل .
شرح
الكافر مع عدم وارث يمنعه . وبالجملة إذا لم يكن وارث للكافر غير الكافر يرث من الكافر ، ولو كان هناك وارث يرث في الجملة فإنه لا يمنعه ولا يحجبه ، لعدم إرثه المال ، فهو بالنسبة إلى غير ما يرث كالمعدوم ، فكأنه مات كافر ولم يخلف إلا كافرا . واعلم أن هذا التقرير يقتضي أن يكون لها الربع ، فإنها ترث مع عدم الولد الوارث الربع ، وهنا كذلك . وأن الولد إنما يرث ما بقي فتأمل فيه . ويمكن أن يقال إنها إنما ترث الربع مع عدم الولد أصلا ، وارثا كان أو غيره ، لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة . ولكن بقي أنه ينبغي أن يكون الحكم مبنيا على عدم الرد على الزوجة ، فعلى مذهب المصنف ، يكون ( 1 ) على تقدير غيبة الإمام عليه السلام ، وعلى المذهب الذي يرد عليها يكون الكل لها ولا يكون للولد شئ أصلا ، وإذا قيل بعدم الرد مطلقا يكون ما ذكره على عمومه صحيحا ، وهو ظاهر . قوله : ( وإن كان مرتدا الخ ) أي إن كان الميت الكافر مرتدا ولا وارث له مسلم ، وإن كان له وارث كافر من جنسه أم لا ، لم يرثه الكافر ، بل الإمام عليه السلام ، قد مر وجهه مع التأمل . قوله : ( ولو كان وارث المسلم الخ ) دليله أيضا قد مر وهو ظاهر . قوله : ( والمسلمون يتوارثون الخ ) دليل توارث المسلمين باختلاف
هامش
( 1 ) يعني عدم الرد .