تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فإن خلف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن والباقي للولد .
شرح
رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال : ماله لولده المسلمين ( 1 ) . لعل المراد المسلم ، في صحيحة أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال ( فقال ئل ) : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله ( 2 ) . وكذا في رواية محمد بن مسلم كأنها صحيحة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد ؟ فقال : من رغب عن دين الاسلام ، وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه ، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده ( 3 ) . كأنه ترك قيد الاسلام لأنه كان مسلما ، فمعلوم كون ولده كذلك . فيها بعض أحكام المرتد ، مثل عدم قبول توبته ، لعله الفطري ، والمراد عدم سقوط القتل فافهم . ولو لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام عليه السلام كسائر من لا وارث . لعل دليلهم الاجماع أو عموم ما يمنع الكافر عن الإرث ويخصصونه في إرثه عن الكافر الأصلي ، فتأمل . قوله : ( فلو خلف مع الولد الخ ) متفرع على توريث الكافر من الكافر مع عدم المسلم غير الإمام ، وعدم انتقاله إليه عليه السلام ، أي فلو مات كافر أصلي وخلف ولدا كافرا وزوجة مسلمة فللزوجة الثمن ، لأنه لا يرث إلا ما فرض لها ، والفرض لها مع الولد الوارث هو الثمن ، والمفروض أن الولد الكافر يرث من أبيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387 .