ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم فالميراث كله للمسلم ،
وإن بعد كضامن الجريرة ، وقرب الكافر ( الكفار خ ل ) كالوالد
( كالولد خ ) .
فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر ( الكفار خ ل ) إن كان
أصليا .
شرح
ومسلم تنصر ثم مات ؟ قال : مراثه لولده المسلمين ( 1 ) .
والمراد بالولد ، هو الحاصل قبل ارتداده ، وهو ظاهر .
قوله : ( ولو كان للكافر الخ ) لعل دليله الاجماع ، ومما سبق ظهر أيضا
ذلك فافهم .
ومرادهم بالوارث المسلم الذي يرث من الكافر غير الإمام عليه السلام ،
فإنهم يورثون الكافر من الكافر معه ، وإليه أشار بقوله : ( وإن بعد كضامن الجريرة ) ،
فإنه يفهم منه أنه الفرد الأخفى والأبعد ولا يكون أبعد منه ويحملون ما دل على عدم
إرث الكافر إن كان وارث مسلم على الوارث الخاص للتبادر ، وعدم عده من
الوارث لشخص بخصوصه فافهم . ويؤيده عموم أدلة الإرث وعدم ثبوت عدم إرث
الكافر من الكافر مطلقا .
قوله : ( فإن لم يخلف مسلما الخ ) لعل دليله عموم أدلة الإرث مع عدم
ثبوت المعارض والمخصص .
فلو ترافعوا في ذلك إلينا نحكم لهم بالإرث الاسلامي .
ولكن هذا إذا كان الميت كافرا أصليا ، فلو كان مرتدا لم يرثه الكافر
الوارث لا الأصلي ولا المرتد ، فإنه بحكم المسلم عندهم ، فإنه لا يرثه إلا المسلم .
لما في مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 385 .