تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم فالميراث كله للمسلم ، وإن بعد كضامن الجريرة ، وقرب الكافر ( الكفار خ ل ) كالوالد ( كالولد خ ) . فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر ( الكفار خ ل ) إن كان أصليا .
شرح
ومسلم تنصر ثم مات ؟ قال : مراثه لولده المسلمين ( 1 ) . والمراد بالولد ، هو الحاصل قبل ارتداده ، وهو ظاهر . قوله : ( ولو كان للكافر الخ ) لعل دليله الاجماع ، ومما سبق ظهر أيضا ذلك فافهم . ومرادهم بالوارث المسلم الذي يرث من الكافر غير الإمام عليه السلام ، فإنهم يورثون الكافر من الكافر معه ، وإليه أشار بقوله : ( وإن بعد كضامن الجريرة ) ، فإنه يفهم منه أنه الفرد الأخفى والأبعد ولا يكون أبعد منه ويحملون ما دل على عدم إرث الكافر إن كان وارث مسلم على الوارث الخاص للتبادر ، وعدم عده من الوارث لشخص بخصوصه فافهم . ويؤيده عموم أدلة الإرث وعدم ثبوت عدم إرث الكافر من الكافر مطلقا . قوله : ( فإن لم يخلف مسلما الخ ) لعل دليله عموم أدلة الإرث مع عدم ثبوت المعارض والمخصص . فلو ترافعوا في ذلك إلينا نحكم لهم بالإرث الاسلامي . ولكن هذا إذا كان الميت كافرا أصليا ، فلو كان مرتدا لم يرثه الكافر الوارث لا الأصلي ولا المرتد ، فإنه بحكم المسلم عندهم ، فإنه لا يرثه إلا المسلم . لما في مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 385 .
مجمع الفائدة — صفحة 473 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني