شرح
مثل حسنة جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : فيما روى
الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، وقال
( قال ئل ) : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة ( 1 ) ( عزا ،
الاستبصار التهذيب ) .
فيها دلالة على أن المراد بعدم توارث الملتين عدم إرث الكافر من المسلم
لا غير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين ، وهو ظاهر .
وحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول :
لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ، ( المسلمين - يه صا ) ، ويرث المسلم ( المسلمون
فقيه ) اليهودي والنصراني ( 2 ) .
فغيرهما يكون كذلك بالطريق الأولى .
وحسنة أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المسلم يرث
امرأته الذمية وهي لا ترثه ( 3 ) ، وهي صحيحة في الفقيه ، والأخبار في ذلك كثيرة
بعضها يدل على عدم التوريث بين الملتين .
وأول الشيخ ما يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من
الجانبين ، وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على
التقية مع عدم اعتبار أسناد شئ منها .
ويدل على منع المرتد بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرمي : ولا يرثها
إن ماتت وهو مرتد عن دين الاسلام ( 4 ) .
وما في الصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 376 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 375 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 374 .
( 4 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386 .