تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
مثل حسنة جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين ، وقال ( قال ئل ) : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة ( 1 ) ( عزا ، الاستبصار التهذيب ) . فيها دلالة على أن المراد بعدم توارث الملتين عدم إرث الكافر من المسلم لا غير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين ، وهو ظاهر . وحسنة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ، ( المسلمين - يه صا ) ، ويرث المسلم ( المسلمون فقيه ) اليهودي والنصراني ( 2 ) . فغيرهما يكون كذلك بالطريق الأولى . وحسنة أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه ( 3 ) ، وهي صحيحة في الفقيه ، والأخبار في ذلك كثيرة بعضها يدل على عدم التوريث بين الملتين . وأول الشيخ ما يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من الجانبين ، وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على التقية مع عدم اعتبار أسناد شئ منها . ويدل على منع المرتد بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرمي : ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن دين الاسلام ( 4 ) . وما في الصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 376 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 375 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 374 . ( 4 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386 .