تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للإمام ، وما يتركه المشركون خوفا من غير حرب فللإمام . المقصد الثاني : في موانع الإرث وهي خمسة : ( الأول ) الكفر ، فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما ، ويرث المسلم الكافر .
شرح
مر في عدم الرد على الزوجة فتذكر فإنه كانت في الرواية : ( ولا يجوز دفعه إلى الظالم لأحد اختيارا ، وإن أخذه قهرا فلا إثم ) . والظاهر عدم الضمان إن كان تصرفه فيه مشروعا ويده لم تكن يد ضمان قبل الأخذ منه وإلا ضامن كغيره من الأموال فتأمل . قوله : ( وكل من مات الخ ) دليله ما تقدم من الأخبار ، بل هذه المسألة هي تلك المسألة ، والظاهر أن الإعادة للتصريح بحال الحربي ، وقد مر في بحث الجهاد ( 1 ) . دليل كون ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب له عليه السلام ، فإنه من الأنفال ، وذلك له عليه السلام . قوله : ( الكفر الخ ) من موانع الوارث عن الإرث : الكفر ، فإنه يمنع الكافر بأنواعه مرتدا وأصليا ، ذميا وحربيا من أن يرث شيئا عن مورثه المسلم مطلقا . دليله لعله الاجماع ، والأخبار المخصصة لعموم آيات الإرث وأخباره واجماعه .
هامش
( 1 ) لاحظ ج 7 من هذا الكتاب من ص 436 الخ .