تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
مال المسلمين حيث إنه بعد نقل رواية معاوية بن عمار المتقدمة ( 1 ) ، ورواية عبد الله بن سنان المتقدمة ، التي فيها : وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه رد على إمام المسلمين ، ورواية أبي بصير المتقدمة التي فيها : وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه ( 2 ) قال : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يعني رواية أبي بصير ، غير معمول عليه ، لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق ، وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله رب العالمين ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن ( 3 ) إلى قوله : قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ( 4 ) ، ثم ذكر رواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة ( 5 ) . وذكر في كتاب العتق رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ؟ قال : يتوالى من شاء ، وعلى من تولى جريرته وله ميراثه ، قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يترك أحدا ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ( 6 ) . ففي الطريق شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ( 7 ) فيحتمل كونه يحيى بن القاسم فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 9 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 . ( 2 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 550 . ( 3 ) هكذا في النسخ ولم يعلم المراد من ( الحسن ) . ( 4 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46 . ( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 . ( 6 ) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46 . ( 7 ) فإن طريقه كما في كتاب العتق من التهذيب حديث 157 هكذا : الحسين بن سعيد عن شعيب ، عن أبي بصير .