تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
وما تقدم في صحيحة ابن رئاب : وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للإمام ، وميراثه له ( 1 ) . وهذا يدل على أن الأنفال له عليه السلام ، فافهم ، وغير ذلك . ولعل دليل الشيخ المفيد على أنه من بيت المال الروايات الكثيرة ، مثل ما تقدم في صحيحة أبي بصير : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ( 2 ) وقد عرفت تأويله . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى ، جريرته وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فيجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي ( 3 ) . وكأن الصدوق في الفقيه فرق بين كونه للإمام وبين كونه مال المسلمين ، حيث قال بعد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : وقد روى في خبر آخر : من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه ، يعني أهل بلده ( 4 ) ، قال مصنف هذا الكتاب : متى كان الإمام حاضرا فماله للإمام ، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية ، ونقل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين ( 5 ) . بل الشيخ أيضا في التهذيب ما فرق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 لكن هذه الجملة في رواية سليمان بن خالد ولاحظ باب 41 نحو حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 552 . ( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382 .