تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام ، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب ومسابب .
شرح
قوله : ( فإن عدم ضامن الجريرة الخ ) ثالث أقسام الولاء ، الإمامة ، والإمام عليه السلام يرث سواء كان غائبا أو حاضرا بعد عدم وارث نسبي أو ( وخ ) سببي حتى ضامن الجريرة ، سواء لم يكن هناك وارث أصلا أو يكون ولكن ما يرث لمانع من قتل وكفر مع اسلام الميت ونحوهما . وهذا صحيح على تقدير القول بالرد على الزوجة وإن قيل بعدم الرد ، فلا يشترط فقد كل المسابب ، ففي صحة هذا القول على قول المصنف بالرد على الإمام دون الزوجة حال الغيبة تأمل . ثم كون ميراث من لا وارث له للإمام ، هو المشهور بين الأصحاب . والظاهر أن دارهم كونه له خاصة ، وكونه من خاصة ماله كالأنفال وسائر أمواله ، لا أنه من بيت مال المسلمين كما هو عند العامة . وقال الصدوق في الفقيه : إن كان الإمام حاضرا ، فهو له ، وإن كان غائبا ، فهو لأهل بلده . ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد جعله في الفقراء والمساكين ، مع أنه نقل عنها قيل : إنه لإمام المسلمين . دليل المشهور حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا ، فلورثته ، ومن مات وليس له مولى ( موالي ئل ) فماله من الأنفال ( 1 ) . وقد تقرر أن الأنفال له عليه السلام ، وأول الخبر تفضل عنهم عليهم السلام على شيعتهم في الدنيا والآخرة فافهم . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من مات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548 .