تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 1 ) . كأنه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب . وظاهرها أن الإرث بالعتق إنما يثبت بعقد الضمان وشرطه ، لا بمجرد عتقه وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره . إلا أن يقال : يحتاج هناك إلى عقد ، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول . وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف . وصحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ذكره : يسألونك عن الأنفال ؟ قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 2 ) . التقريب ما تقدم مع التصريح في غيرهما بكونه له عليه السلام . ومرسلة حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : الإمام وارث من لا وارث له ( 3 ) . وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام : وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين ( 4 ) . وصحيحة بريد العجلي في بحث العتق عن أبي جعفر عليه السلام : وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين ( 5 ) . وما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 547 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548 . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548 . ( 4 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 551 . ( 5 ) الوسائل باب 40 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45 . ( 6 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 381 .
مجمع الفائدة — صفحة 465 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني