شرح
وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ( 1 ) .
كأنه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب .
وظاهرها أن الإرث بالعتق إنما يثبت بعقد الضمان وشرطه ، لا بمجرد عتقه
وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره .
إلا أن يقال : يحتاج هناك إلى عقد ، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول .
وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف .
وصحيحة محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى
ذكره : يسألونك عن الأنفال ؟ قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 2 ) .
التقريب ما تقدم مع التصريح في غيرهما بكونه له عليه السلام .
ومرسلة حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام ، قال : الإمام وارث من لا وارث له ( 3 ) .
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام :
وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين ( 4 ) .
وصحيحة بريد العجلي في بحث العتق عن أبي جعفر عليه السلام : وإن
لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين ( 5 ) .
وما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : وإن لم يسلم من
قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 547 .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548 .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548 .
( 4 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 551 .
( 5 ) الوسائل باب 40 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45 .
( 6 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 381 .