تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من هو يفسد مواريثهم ( 1 ) . قال في الفقيه : الطوب ، الطوابيق المطبوخة من الآجر . وغيرها من الروايات . قال في الشرح : وقد علل الأئمة عليهم السلام والأصحاب ذلك بأنه لو ورث من الرباع أعني الدور والمساكن لأدى إلى الاضرار بأقرباء الميت ، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك على أهله وعشيرته فعول بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه ، وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة ومستبعده كالمستهزئ بالشرع . الظاهر أن هذه مناسبة ظاهرة يفهمها الانسان كأمثالها من التعليلات الكثيرة المذكورة ، وأنه لا يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمل . وقد تكون فيها حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر ، كما في سائر الأحكام . وبالجملة ، إذا ثبت الحكم من المعصومين عليهم السلام فلا استبعاد ، ولا يحتاج إلى فهم العلة وهو ظاهر ، وإنما الكلام في ثبوت ذلك . وأنت تعلم أن هذه الحكمة إنما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم . ( الثاني ) في بيان الممنوع منه ، قال في الشرح : فيه أقوال ثلاثة ، وجعله في شرح الشرائع أربعة بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأول . قال في الشرح : ( الأول ) المشهور بين الأصحاب أنه من نفس الأرض والقرى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520 .