شرح
إلا أن فيه : محمد بن حمران المشترك ، ولهم كلام في يونس ، ففي تسميتها بالصحيحة
كما فعله في المختلف وغيره محل التأمل .
ورواية محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة
الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من
الرباع شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ( سبب كا ) ترث به وإنما هي دخيل
عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ( الأصل كا ) ولا يدخل عليهم داخل
سببها ( 1 ) .
هذه كأنها صحيحة في الكافي وإن لم تكن كذلك في التهذيب
والاستبصار .
وليست لها دلالة إلا على المنع من الرباع وهي الدور ، وتدل على الإرث
من الطوب وهو الآجر ومشتملة على مناسبة ( 2 ) .
وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ترث
النساء من عقار الأرض شيئا ( 3 ) .
ليست ( 4 ) بصريحة في الزوجة ، بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط .
وحسنتهما أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا ترث النساء من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518 .
( 2 ) الظاهر أن المراد من المناسبة هي قوله عليه السلام : ليس لها منه نسب ترث به الخ .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 18 ص 519 .
( 4 ) خبر لقوله قدس سره : وحسنة زرارة الخ .