تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
إلا أن فيه : محمد بن حمران المشترك ، ولهم كلام في يونس ، ففي تسميتها بالصحيحة كما فعله في المختلف وغيره محل التأمل . ورواية محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ( سبب كا ) ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ( الأصل كا ) ولا يدخل عليهم داخل سببها ( 1 ) . هذه كأنها صحيحة في الكافي وإن لم تكن كذلك في التهذيب والاستبصار . وليست لها دلالة إلا على المنع من الرباع وهي الدور ، وتدل على الإرث من الطوب وهو الآجر ومشتملة على مناسبة ( 2 ) . وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ( 3 ) . ليست ( 4 ) بصريحة في الزوجة ، بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط . وحسنتهما أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا ترث النساء من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518 . ( 2 ) الظاهر أن المراد من المناسبة هي قوله عليه السلام : ليس لها منه نسب ترث به الخ . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 18 ص 519 . ( 4 ) خبر لقوله قدس سره : وحسنة زرارة الخ .