شرح
القاموس ( 1 ) ، نعم قال فيه : إلا عقار شجر .
ورواية ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن النساء ما لهن
من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض
والعقارات فلا ميراث لهن فيه . قال : قلت : فالبنات ( 2 ) ؟ قال : البنات لهن نصيبهن
منه ( 6 ) ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن ( ولهذه كا ) والربع ( 3 ) مسمى ؟ ،
قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا
لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ( 4 ) .
هذه معللة ، أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار ، وإن كان آخرها
يشعر باختصاص من العقار وعامة في النساء .
وفي السند علي بن الحكم ( 5 ) وإن كان الظاهر أنه الثقة ، وحال ميسر غير
معلوم ، فإن كان ابن عبد العزيز فالظاهر أنه ممدوح ، فالخبر حسن في الفقيه فتأمل .
وغيرها من الأخبار الكثيرة ، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية
بغيرها .
ثم إنهم رحمهم الله ذكروا لمنعها وجها عقليا مأخوذا من الروايات الكثيرة
مثل ما تقدم ( 6 ) ، ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنما
هامش
( 1 ) يعني القاموس فسر العقار بالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلا فيه .
( 2 ) في الكافي : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن الخ .
( 3 ) في الكافي الوسائل : ولهذه الثمن ولهذه الربع .
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518 .
( 5 ) والسند كما في الكافي باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله
عليه السلام .
( 6 ) مثل قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم في جواب قول الراوي : كيف ترث من الفرع ولا
ترث من الرباع : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم الخ .