شرح
رواية الفضل وغيرها .
وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمل .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : إن المرأة لا ترث مما ترك
زوجها من القرى ، والدور ، والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والفرش ،
والثياب ، ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والخشب
( القصب ئل ) فتعطى حقها ( 1 ) منه .
هذه أنقص في عموم الزوجة عن الأولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من
منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول ( 2 )
أيضا ، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد ، وكذا أسقطاهما
بالاجماع ، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شئ فتأمل .
ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : النساء
لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 3 ) .
هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما .
وفي سندها في الكافي : محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران
المشترك ( 4 ) .
وفي التهذيب والاستبصار مقطوع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن محمد بن
حمران ، ولكن قالوا : الطريق إليه صحيح ( 5 ) ، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520 .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 .
( 4 ) فإنه مشترك بين محمد بن حمران النهدي الثقة ومحمد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمد بن حمران
بن أعين الذي فيه كلام . لاحظ تنقيح المقال ج 3 ص 114 طبع النجف الأشرف .
( 5 ) في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل بن
دراج وقال أيضا في موضع آخر منها : وما كان فيه عن محمد بن حمران ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران . والطريق الأول صحيح والثاني صحيح أو
حسن .