تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
رواية الفضل وغيرها . وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمل . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى ، والدور ، والسلاح ، والدواب شيئا ، وترث من المال ، والفرش ، والثياب ، ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والخشب ( القصب ئل ) فتعطى حقها ( 1 ) منه . هذه أنقص في عموم الزوجة عن الأولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول ( 2 ) أيضا ، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد ، وكذا أسقطاهما بالاجماع ، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شئ فتأمل . ورواية زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 3 ) . هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما . وفي سندها في الكافي : محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران المشترك ( 4 ) . وفي التهذيب والاستبصار مقطوع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن محمد بن حمران ، ولكن قالوا : الطريق إليه صحيح ( 5 ) ، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 . ( 4 ) فإنه مشترك بين محمد بن حمران النهدي الثقة ومحمد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمد بن حمران بن أعين الذي فيه كلام . لاحظ تنقيح المقال ج 3 ص 114 طبع النجف الأشرف . ( 5 ) في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج وقال أيضا في موضع آخر منها : وما كان فيه عن محمد بن حمران ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران . والطريق الأول صحيح والثاني صحيح أو حسن .